فدية وجبران؟ فتسقط على الأوّل دون الثاني. أمّا الرعاة وأهل سقاية العبّاس (١) فقد رخّص لهم في ترك المبيت من غير فدية.

ولا فرق في وجوبها بين مبيته بغيرها لعبادة وغيرها ﴿ إلّاأن يبيت بمكّة مشتغلاً بالعبادة الواجبة أو المندوبة مع استيعابه الليلة بها إلّا ما يضطرّ إليه ، من أكل وشرب وقضاء حاجة ونوم يغلب عليه ، ومن أهمّ العبادة الاشتغال بالطواف والسعي ، لكن لو فرغ منهما قبل الفجر وجب عليه إكمالها بما شاء من العبادة.

وفي جواز رجوعه بعده (٢) إلى منى ليلاً نظر : من استلزامه فوات جزء من الليل بغير أحد الوصفين ـ أعني المبيت بمنى ، وبمكّة متعبّداً ـ ومن أنّه تشاغل بالواجب. ويظهر من الدروس جوازه وإن علم أنّه لا يدرك منى إلّا بعد انتصاف الليل (٣) ويشكل بأنّ مطلق التشاغل بالواجب غير مجوِّز.

﴿ ويكفي في وجوب المبيت بمنى ﴿ أن يتجاوز الكون بها ﴿ نصف الليل فله الخروج بعده منها ولو إلى مكّة (٤).

﴿ ويجب في الرمي الترتيب بين الجمرات الثلاث ﴿ يبدأ بالاُولى وهي أقربها إلى المشعر تلي مسجد الخيف ﴿ ثم الوسطى ، ثم جمرة العقبة .

____________________

(١) يعني سقاية الحاجّ ، سُمّيت بذلك لقصّة وردت في شأن نزول الآية ٢٠ من سورة التوبة ، راجع مجمع البيان ، ذيل الآية المباركة.

(٢) أي بعد الفراغ من الطواف والسعي.

(٣) الدروس ١ : ٤٥٩.

(٤) نبّه بقوله «ولو إلى مكّة» على خلاف الشيخ حيث جوّز الخروج بعد الانتصاف (النهاية : ٢٦٥) وأطلق ومنع من الخروج إلى مكّة إلى الفجر. وضعفه ظاهر ومستنده غير واضح. (منه رحمه‌الله).

۵۹۲۱