القولين ، وقد تقدّم (١).
﴿ ويتخيّر مولى ﴾ المملوك ﴿ المأذون ﴾ له في الحجّ ﴿ بين الإهداء عنه ، وبين أمره بالصوم ﴾ لأنّه عاجز عنه ففرضه الصوم ، لكن لو تبرّع المولى بالإخراج أجزأ ، كما يُجزئ عن غيره لو تبرّع عليه متبرّع ، والنصّ ورد بهذا التخيير (٢) وهو دليل على أنّه لا يملك شيئاً ، وإلّا اتّجه وجوب الهدي مع قدرته عليه. والحجر عليه غير مانع منه ، كالسفيه.
﴿ ولا يجزئ ﴾ الهدي ﴿ الواحد إلّا عن واحد ، ولو عند الضرورة ﴾ على أصحّ الأقوال (٣) وقيل : يُجزئ عن سبعة وعن سبعين (٤) اُولي خوان واحد. وقيل : مطلقاً (٥) وبه رواياتٌ (٦) محمولةٌ على المندوب جمعاً ، كهدي القران قبل تعيّنه والاُضحية ، فإنّه يطلق عليها الهدي. أمّا الواجب ولو بالشروع في الحجّ المندوب فلا يُجزئ إلّا عن واحد ، فينتقل مع العجز ولو بتعذّره إلى الصوم.
﴿ ولو مات ﴾ من وجب عليه الهدي قبل إخراجه ﴿ اُخرج ﴾ عنه ﴿ من صلب المال ﴾ أي من أصله وإن لم يوصَ به ، كغيره من الحقوق الماليّة الواجبة.
﴿ ولو مات ﴾ فاقده ﴿ قبل الصوم صام الوليّ ﴾ وقد تقدّم بيانه
____________________
(١) في كتاب الصوم ، المسألة الثامنة.
(٢) الوسائل ١٠ : ٨٨ ، الباب ٢ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.
(٣) وهو مختار المحقّق في الشرائع ١ : ٢٦٠.
(٤) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٧٢ ، والنهاية : ٢٥٨ ، وفيهما : «عن خمسةٍ وعن سبعة وعن سبعين».
(٥) قال سلّار : «وتجزئ بقرة عن خمسة نفر ، والإ بل تجزئ عن سبعة وعن سبعين» المراسم : ١١٣.
(٦) راجع الوسائل ١٠ : ١١٣ ، الباب ١٨ من أبواب الذبح.