في الصوم (١) ﴿ عنه العشرة على قول (٢) ﴾ لعموم الأدلّة بوجوب قضائه ما فاته من الصوم (٣).
﴿ ويقوى مراعاة تمكّنه منها ﴾ في الوجوب. فلو لم يتمكّن لم يجب كغيره من الصوم الواجب. ويتحقّق التمكّن في الثلاثة بإمكان فعلها في الحجّ ، وفي السبعة بوصوله إلى أهله ، أو مضيّ المدّة المشترطة إن أقام بغيره ومضيّ مدّة يمكنه فيها الصوم ، ولو تمكّن من البعض قضاه خاصّة. والقول الآخر وجوب قضاء الثلاثة خاصّةً (٤) وهو ضعيف.
﴿ ومحلّ الذبح ﴾ لهدي التمتّع ﴿ والحلقِ مِنى. وحدُّها : من العقبة ﴾ وهي خارجة عنها ﴿ إلى وادي مُحَسِّر ﴾ ويظهر من جعله حدّاً (٥) خروجُه عنها أيضاً. والظاهر من كثير أنّه منها (٦).
﴿ ويجب ذبح هدي القران متى ساقه وعقد به إحرامه ﴾ بأن أشعره أو قلَّده ، وهذا هو سياقه شرعاً ، فالعطف تفسيري وإن كان ظاهر العبارة تغايرهما. ولا يخرج عن ملك سائقه بذلك وإن تعيّن ذبحه ، فله ركوبه وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده ، وليس له إبداله بعد سياقه المتحقّق بأحد الأمرين.
____________________
(١) راجع كتاب الصوم ، الصفحة ٤١٠.
(٢) قاله ابن إدريس على الأولويّة والاحتياط في السرائر ١ : ٥٩٢ ، والمحقّق على الأشبه في الشرائع ١ : ٢٦٢ ، والعلّامة على رأيٍ في القواعد ١ : ٤٤٠.
(٣) راجع الوسائل ٧ : ٢٤٠ ، الباب ٢٣ من أبواب أحكام شهر رمضان.
(٤) قاله الشيخ في النهاية : ٢٥٥.
(٥) في (ش) بدل «جعله حدّاً» : هذا.
(٦) صرّح في جامع المقاصد ٣ : ٢٣١. ولم نستظهر ذلك من غيره.