عن التامّ ، للأمر بالإتيان بالمستطاع (١) المقتضي امتثاله للإجزاء ، ولحسنة معاوية ابن عمّار «إن لم تجد فما تيسّر لك» (٢) وقيل : ينتقل إلى الصوم (٣) لأنّ المأمور به هو الكامل ، فإذا تعذّر انتقل إلى بدله وهو الصوم.
﴿ ولو وجد الثمن دونه ﴾ مطلقاً ﴿ خلّفه عند من يشتريه ويهديه ﴾ عنه من الثِقات إن لم يُقِم بمكّة ﴿ طولَ ذي الحجّة ﴾ فإن تعذّر فيه فمن القابل فيه ، ويسقط هنا الأكل فيصرف الثلثين في وجههما ، ويتخيّر في الثلث الآخر بين الأمرين (٤) مع احتمال قيام النائب مقامه فيه (٥) ولم يتعرّضوا لهذا الحكم.
﴿ ولو عجز ﴾ عن تحصيل الثقة أو ﴿ عن الثمن ﴾ في محلّه ولو بالاستدانة على ما في بلده والاكتساب اللائق بحاله وبيع ما عدا المستثنيات في الدين ﴿ صام ﴾ بدله عشرة أيّام ﴿ ثلاثة ﴾ أيّام ﴿ في الحجّ متوالية ﴾ إلّا ما استثني ﴿ بعد التلبّس بالحجّ ﴾ ولو من أوّل ذي الحجّة ، ويستحبّ السابع وتالياه ، وآخر وقتها آخر ذي الحجّة ﴿ وسبعة إذا رجع إلى أهله ﴾ حقيقة أو حكماً ، كمن لم يرجع فينتظر مدّة لو ذهب لوصل إلى (٦) أهله عادةً ، أو مُضيّ شهر. ويفهم من تقييد الثلاثة بالموالاة دون السبعة عدم اعتبارها فيها. وهو أجود
____________________
(١) وهو قوله صلىاللهعليهوآله : «إذا اُمرتم بأمرٍ فأتوا منه بما استطعتم» عوالي اللئالي ٤ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٦.
(٢) الوسائل ١٠ : ١٠٦ ، الباب ١٢ من أبواب الذبح ، الحديث ٧.
(٣) قاله المحقّق الكركي فيما لو عجز عن التامّ ، جامع المقاصد ٣ : ٢٤١.
(٤) أي الإهداء والصدقة.
(٥) أي في الأكل.
(٦) لم يرد «إلى» في (ع) و (ف).