﴿ إناثاً من الإ بل والبقر ، ذُكراناً من الغنم ﴾ وأفضله الكبش والتيس من الضأن والمَعز.
﴿ وتجب النيّة ﴾ قبل الذبح مقارنةً له. ولو تعذّر الجمع بينها وبين الذكر في أوّله قدّمها عليه ، مقتصراً منه على أقلّه جمعاً بين الحقّين ﴿ ويتولّاها الذابح ﴾ سواء كان هو الحاجّ أم غيره؛ إذ يجوز الاستنابة فيهما (١) اختياراً. ويستحبّ نيّتهما ، ولا يكفي نيّة المالك وحده ﴿ ويستحبّ جعل يده ﴾ أي الناسك ﴿ معه ﴾ مع الذابح لو تغايرا ﴿ و ﴾ يجب ﴿ قسمته بين الإهداء ﴾ إلى مؤمن ﴿ والصدقة ﴾ عليه مع فقره ﴿ والأكل ﴾ ولا ترتيب بينها. ولا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسمّاه ، ويعتبر فيهما (٢) أن لا ينقص كلّ منهما عن ثلثه. وتجب النيّة لكلّ منها مقارنةً للتناول أو التسليم إلى المستحقّ أو وكيله. ولو أخلّ بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء إلّا أن يجعله صدقة. وبالأكل يأثم خاصّة.
﴿ ويستحبّ نحر الإ بل قائمة قد ربطت ﴾ يداها مجتمعتين ﴿ بين الخفّ والركبة ﴾ لتمتنع من الاضطراب ، أو تُعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مرويّ (٣). ﴿ وطعنها من ﴾ الجانب ﴿ الأيمن ﴾ بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ويطعَنها في موضع النحر ، فإنّه متّحد ﴿ والدعاء عنده ﴾ بالمأثور (٤).
﴿ ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص ﴾ لو عجز
____________________
(١) أي في النيّة والذبح. وفي هامش (ف) : النيّة والذكر.
(٢) أي في الإهداء والصدقة.
(٣) الوسائل ١٠ : ١٣٤ ، الباب ٣٥ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.
(٤) الوسائل ١٠ : ١٣٧ ، الباب ٣٧ من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل.