﴿ إناثاً من الإ بل والبقر ، ذُكراناً من الغنم وأفضله الكبش والتيس من الضأن والمَعز.

﴿ وتجب النيّة قبل الذبح مقارنةً له. ولو تعذّر الجمع بينها وبين الذكر في أوّله قدّمها عليه ، مقتصراً منه على أقلّه جمعاً بين الحقّين ﴿ ويتولّاها الذابح سواء كان هو الحاجّ أم غيره؛ إذ يجوز الاستنابة فيهما (١) اختياراً. ويستحبّ نيّتهما ، ولا يكفي نيّة المالك وحده ﴿ ويستحبّ جعل يده أي الناسك ﴿ معه مع الذابح لو تغايرا ﴿ و يجب ﴿ قسمته بين الإهداء إلى مؤمن ﴿ والصدقة عليه مع فقره ﴿ والأكل ولا ترتيب بينها. ولا يجب التسوية ، بل يكفي من الأكل مسمّاه ، ويعتبر فيهما (٢) أن لا ينقص كلّ منهما عن ثلثه. وتجب النيّة لكلّ منها مقارنةً للتناول أو التسليم إلى المستحقّ أو وكيله. ولو أخلّ بالصدقة ضمن الثلث ، وكذا الإهداء إلّا أن يجعله صدقة. وبالأكل يأثم خاصّة.

﴿ ويستحبّ نحر الإ بل قائمة قد ربطت يداها مجتمعتين ﴿ بين الخفّ والركبة لتمتنع من الاضطراب ، أو تُعقل يدها اليسرى من الخفّ إلى الركبة ويوقفها على اليمنى ، وكلاهما مرويّ (٣). ﴿ وطعنها من الجانب ﴿ الأيمن بأن يقف الذابح على ذلك الجانب ويطعَنها في موضع النحر ، فإنّه متّحد ﴿ والدعاء عنده بالمأثور (٤).

﴿ ولو عجز عن السمين فالأقرب إجزاء المهزول ، وكذا الناقص لو عجز

____________________

(١) أي في النيّة والذبح. وفي هامش (ف) : النيّة والذكر.

(٢) أي في الإهداء والصدقة.

(٣) الوسائل ١٠ : ١٣٤ ، الباب ٣٥ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.

(٤) الوسائل ١٠ : ١٣٧ ، الباب ٣٧ من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل.

۵۹۲۱