التمام قبله أجزأ قطعاً (١). ولو ظهر الهزال قبله مع ظنّ سمنه عند الشراء ففي إجزائه قولان (٢) ، أجودهما الإجزاء؛ للنصّ (٣) وإن كان عدمه أحوط.
ولو اشتراه من غير اعتبار أو مع ظنّ نقصه أو هزاله لم يُجزِ ، إلّا أن تظهر الموافقة قبل الذبح. ويحتمل قويّاً الإجزاء لو ظهر سميناً بعده ، لصحيحة العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام (٤).
﴿ ويستحبّ : أن يكون ممّا عُرّف به ﴾ أي حضر عرفات وقت الوقوف ، ويكفي قول بائعه فيه.
﴿ سميناً ﴾ زيادةً على ما يعتبر فيه ﴿ ينظر ويمشي ويبرك في سواد ﴾ الجارّ متعلّق (٥) بالثلاثة على وجه التنازع ، وفي رواية «ويبعر في سواد» (٦) إمّا بكون هذه المواضع وهي العين والقوائم والبطن والمبعر سوداً ، أو بكونه ذا ظلّ عظيم لسمنه وعظم جثّته بحيث ينظر فيه ويبرك ويمشي مجازاً في السمن ، أو بكونه رعى ومشى ونظر وبرك وبعر في السواد ، وهو الخُضرة والمرعى زماناً طويلاً فسمن لذلك. قيل : والتفسيرات الثلاثة مرويّة عن أهل البيت عليهمالسلام (٧).
____________________
(١) في هامش (ع) «هذه العبارة ممّا اشتهر بالإشكال في هذا الكتاب» وفي هامش (ر) عن سلطان العلماء «العبارة لا تخلو من قصور ، فتأمّل».
(٢) لم نعثر عليهما.
(٣) الوسائل ١٠ : ١١٠ ، الباب ١٦ من أبواب الذبح ، الحديث ١ و ٢.
(٤) نفس المصدر : الحديث ٦.
(٥) في (ش) و (ع) : يتعلّق.
(٦) دعائم الإسلام ١ : ٣٢٦.
(٧) قاله الراوندي ، كما عنه في الدروس ١ : ٤٣٩.