محمّد بن مسلم (١) الدالّة على النهي عنه بدونها ، ورواية أبي غسّان (٢) بجوازه على غير طهر ، كذا علّله المصنّف (٣) وغيره (٤). وفيه نظر؛ لأنّ المجوّزة مجهولة الراوي فكيف يُؤوّل الصحيح لأجلها ، ومن ثَمّ ذهب جماعة من الأصحاب ـ منهم المفيد والمرتضى (٥) ـ إلى اشتراطها والدليل معهم.

ويمكن أن يريد طهارة الحصى ، فإنّه مستحبّ أيضاً على المشهور ، وقيل بوجوبه (٦).

وإنّما كان الأوّل أرجح؛ لأنّ سياق أوصاف الحصى أن يقول : «الطاهرة» لينتظم مع ما سبق منها ، ولو اُريد الأعمّ منهما كان أولى.

﴿ والدعاء حالة الرمي وقبله وهي بيده بالمأثور (٧).

﴿ والتكبير مع كلّ حصاة ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معاً.

﴿ وتباعد الرامي عن الجمرة ﴿ نحو خمس عشرة ذراعاً إلى عشر.

﴿ ورميها خَذْفاً والمشهور في تفسيره : أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظُفر السبّابة ، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى (٨)

____________________

(١) الوسائل ١٠ : ٦٩ ، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل.

(٢) المصدر السابق : ٧٠ ، الحديث ٥.

(٣) الدروس ١ : ٤٣١.

(٤) كالعلّامة في المختلف ٤ : ٢٦٢.

(٥) المقنعة : ٤١٧ ، ورسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٦٨.

(٦) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٨١.

(٧) راجع الوسائل ١٠ : ٧١ ، الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل.

(٨) السرائر ١ : ٥٩٠.

۵۹۲۱