محمّد بن مسلم (١) الدالّة على النهي عنه بدونها ، ورواية أبي غسّان (٢) بجوازه على غير طهر ، كذا علّله المصنّف (٣) وغيره (٤). وفيه نظر؛ لأنّ المجوّزة مجهولة الراوي فكيف يُؤوّل الصحيح لأجلها ، ومن ثَمّ ذهب جماعة من الأصحاب ـ منهم المفيد والمرتضى (٥) ـ إلى اشتراطها والدليل معهم.
ويمكن أن يريد طهارة الحصى ، فإنّه مستحبّ أيضاً على المشهور ، وقيل بوجوبه (٦).
وإنّما كان الأوّل أرجح؛ لأنّ سياق أوصاف الحصى أن يقول : «الطاهرة» لينتظم مع ما سبق منها ، ولو اُريد الأعمّ منهما كان أولى.
﴿ والدعاء ﴾ حالة الرمي وقبله وهي بيده بالمأثور (٧).
﴿ والتكبير مع كلّ حصاة ﴾ ويمكن كون الظرف للتكبير والدعاء معاً.
﴿ وتباعد ﴾ الرامي عن الجمرة ﴿ نحو خمس عشرة ذراعاً ﴾ إلى عشر.
﴿ ورميها خَذْفاً ﴾ والمشهور في تفسيره : أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد اليمنى ويدفعها بظُفر السبّابة ، وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى (٨)
____________________
(١) الوسائل ١٠ : ٦٩ ، الباب ٢ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل.
(٢) المصدر السابق : ٧٠ ، الحديث ٥.
(٣) الدروس ١ : ٤٣١.
(٤) كالعلّامة في المختلف ٤ : ٢٦٢.
(٥) المقنعة : ٤١٧ ، ورسائل الشريف المرتضى (المجموعة الثالثة) : ٦٨.
(٦) قاله ابن حمزة في الوسيلة : ١٨١.
(٧) راجع الوسائل ١٠ : ٧١ ، الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل.
(٨) السرائر ١ : ٥٩٠.