والمرتضى (١) لكنّه جعل الدفع بظُفر الوسطى.
وفي الصحاح : الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع (٢) وهو غير منافٍ للمرويّ الذي فسّروه به بالمعنى الأوّل؛ لأنّه قال في رواية البزنطي عن الكاظم عليهالسلام : «تخذفهنّ خذفاً ، وتضعها على الإ بهام وتدفعها بظفر السبابة» (٣) وظاهر العطف أنّ ذلك أمر زائد على الخذف ، فيكون فيه سنّتان : إحداهما رميها خذفاً بالإصابع لا بغيرها وإن كان باليد ، والاُخرى جعله بالهيئة المذكورة. وحينئذٍ فتتأدّى سنّة الخذف برميها بالأصابع كيف اتّفق. وفيه مناسبة اُخرى للتباعد بالقدر المذكور ، فإنّ الجمع بينه وبين الخذف بالمعنيين السابقين بعيد ، وينبغي مع التعارض ترجيح الخذف ، خروجاً من خلاف موجبه (٤).
﴿ واستقبال الجمرة هنا ﴾ أي في جمرة العقبة ، والمراد باستقبالها كونه مقابلاً لها لا عالياً عليها ، كما يظهر من الرواية «ارمها من قِبَل وجهها ، ولا ترمها من أعلاها» (٥) وإلّا فليس لها وجه خاصّ يتحقّق به الاستقبال ، وليكن مع ذلك مستدبراً للقبلة (٦) ﴿ وفي الجمرتين الأخيرتين (٧) يستقبل القبلة ﴾.
____________________
(١) الانتصار : ٢٦٠ ، المسألة ١٤٤.
(٢) الصحاح ٤ : ١٣٤٧ (خذف).
(٣) الوسائل ١٠ : ٧٣ ، الباب ٧ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل ، وفي المسالك (٢ : ٢٩٤) فسّر «أبا الحسن» الوارد في الرواية بالرضا عليهالسلام.
(٤) مثل المرتضى وابن إدريس المذكورين آنفاً.
(٥) الوسائل ١٠ : ٧٠ ، الباب ٣ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث الأوّل.
(٦) في (ف) : القبلة.
(٧) في (ش) : الاُخريين.