على تمريضه.

﴿ بما يسمّى حجراً فلا يُجزي الرمي بغيره ولو بخروجه عنه بالاستحالة. ولا فرق فيه بين الصغير والكبير ولا بين الطاهر والنجس ، ولا بين المتّصل بغيره ـ كفصّ الخاتم لو كان حجراً حرميّاً ـ وغيره ﴿ حرمّياً فلا يُجزئ من غيره ، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجداً ، لتحريم إخراج الحصا منه المقتضي للفساد في العبادة ﴿ بِكراً غير مرميّ بها رمياً صحيحاً ، فلو رُمي بها بغير نيّة أو لم يصب لم يخرج عن كونها بِكراً. ويعتبر مع ذلك كلِّه تلاحُق الرمي ، فلا يُجزئ الدفعة وإن تلاحقت الإصابة ، بل يحتسب منها واحدة. ولا يعتبر تَلاحق الإصابة.

﴿ ويستحبّ : البُرْش (١) المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كلّ واحدة منها ، ومن ثمّ اجتزأ بها عن المنقّطة ، لا كما فعل في غيره (٢) وغيره (٣) ومن جمع بين الوصفين أراد بالبُرش المعنى الأوّل ، وبالمنقّطة الثاني ﴿ الملتقطة بأن يكون كلّ واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة ، واحترز بها عن المكسَّرة من حجر ، وفي الخبر «التقط الحصى ولا تكسرنّ منه شيئاً» (٤) ﴿ بقدر الأنمُلة ـ بفتح الهمزة وضم الميم ـ رأس الأصبع.

«والطهارة» من الحدث حالة الرمي في المشهور ، جمعاً بين صحيحة

____________________

(١) جمع أبرش.

(٢) أي في غير هذا الكتاب ، كما في الدروس ١ : ٤٢٨.

(٣) أي غير الماتن قدس‌سره ، كالشيخ في المبسوط ١ : ٣٦٩ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٦١٦ ، والتذكرة ٨ : ٢١٨.

(٤) الوسائل ١٠ : ٥٤ ، الباب ٢٠ من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث ٣ ، وفيه بدل «منه» : «منهنّ» وهو المناسب.

۵۹۲۱