أخلّ بالموالاة عرفاً ولم تبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام.

﴿ مصيبة للجمرة وهي البناء المخصوص ، أو موضعه وما حوله ممّا يجتمع من الحصا ، كذا عرَّفها المصنّف في الدروس (١) وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل (٢) وقيل : هي الأرض (٣) ولو (٤) لم يصب لم يحتسب ، ولو شكّ في الإصابة أعاد؛ لأصالة العدم.

ويُعتبر كون الإصابة ﴿ بفعله فلا يُجزي الاستنابة فيه اختياراً ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ولو حصاة اُخرى. ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرميّة إن أصابت. ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها.

واشتراط كون الرمي بفعله أعمّ من مباشرته بيده ، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه (٥) وفي رسالة الحجّ اعتبر كونه مع ذلك باليد (٦) وهو أجود.

﴿ بما يُسمّى رمياً فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يُجز؛ لأنّ الواجب صدق اسمه. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول (٧) وهو يدلّ

____________________

(١) الدروس ١ : ٤٢٨.

(٢) نسبه في الدروس إلى قول.

(٣) نسبه في الدروس إلى علي بن بابويه.

(٤) في (ع) و (ر) : فلو.

(٥) الدروس ١ : ٤٣٠.

(٦) لا توجد لدينا.

(٧) الدروس ١ : ٤٢٩.

۵۹۲۱