كالخمسة. وكيف كان فالإشكال واقع.

﴿ ويجوز قطعه لحاجة وغيرها قبل بلوغ الأربعة ، وبعدها على المشهور. وقيل : كالطواف (١) ﴿ والاستراحة في أثنائه وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه ، حذراً من الزيادة والنقصان.

﴿ ويجب التقصير وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديدٍ ونتفٍ وقرضٍ وغيرها ﴿ بعدَه أي بعد السعي ﴿ بمسمّاه وهو ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما يجب التقصير متعيّناً ﴿ إذا كان سعي العمرة * أمّا في غيرها فيتخيّر بينه وبين الحلق. ﴿ من الشعر متعلّق بالتقصير ـ ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما ـ ﴿ أو الظفر من اليد أو الرجل. ولو حلق بعض الشعر أجزأ ، وإنّما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفاً.

﴿ وبه يتحلّل من إحرامها فيحلّ له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.

﴿ ولو حلق جميع رأسه عامداً عالماً ﴿ فشاة ولا يجزئ عن التقصير؛ للنهي (٢) وقيل : يجزئ (٣) لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر. وهو متّجه مع تجدّد القصد. وناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه. ويحرم الحلق ولو بعد التقصير.

﴿ ولو جامع قبل التقصير عمداً فبدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلّهم. ولو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.

____________________

(١) قاله المفيد في المقنعة : ٤٤١ ، والحلبي في الكافي : ١٩٥ ، وسلّار في المراسم : ١٢٣.

(*) في (س) : سعى للعمرة.

(٢) راجع الوسائل ٩ : ٥٤١ ، الباب ٤ من أبواب التقصير.

(٣) قاله الشهيد في الدروس ١ : ٤١٥.

۵۹۲۱