كالخمسة. وكيف كان فالإشكال واقع.
﴿ ويجوز قطعه لحاجة وغيرها ﴾ قبل بلوغ الأربعة ، وبعدها على المشهور. وقيل : كالطواف (١) ﴿ والاستراحة في أثنائه ﴾ وإن لم يكن على رأس الشوط مع حفظ موضعه ، حذراً من الزيادة والنقصان.
﴿ ويجب التقصير ﴾ وهو إبانة الشعر أو الظفر بحديدٍ ونتفٍ وقرضٍ وغيرها ﴿ بعدَه ﴾ أي بعد السعي ﴿ بمسمّاه ﴾ وهو ما يصدق عليه أنّه أخذ من شعر أو ظُفر. وإنّما يجب التقصير متعيّناً ﴿ إذا كان سعي العمرة * ﴾ أمّا في غيرها فيتخيّر بينه وبين الحلق. ﴿ من الشعر ﴾ متعلّق بالتقصير ـ ولا فرق فيه بين شعر الرأس واللحية وغيرهما ـ ﴿ أو الظفر ﴾ من اليد أو الرجل. ولو حلق بعض الشعر أجزأ ، وإنّما يحرم حلق جميع الرأس أو ما يصدق عليه عرفاً.
﴿ وبه يتحلّل من إحرامها ﴾ فيحلّ له جميع ما حرم بالإحرام حتى الوقاع.
﴿ ولو حلق ﴾ جميع رأسه عامداً عالماً ﴿ فشاة ﴾ ولا يجزئ عن التقصير؛ للنهي (٢) وقيل : يجزئ (٣) لحصوله بالشروع والمحرّم متأخّر. وهو متّجه مع تجدّد القصد. وناسياً أو جاهلاً لا شيء عليه. ويحرم الحلق ولو بعد التقصير.
﴿ ولو جامع قبل التقصير عمداً فبدنة للموسر ، وبقرة للمتوسط ، وشاة للمعسر ﴾ والمرجع في الثلاثة إلى العرف بحسب حالهم ومحلّهم. ولو كان جاهلاً أو ناسياً فلا شيء عليه.
____________________
(١) قاله المفيد في المقنعة : ٤٤١ ، والحلبي في الكافي : ١٩٥ ، وسلّار في المراسم : ١٢٣.
(*) في (س) : سعى للعمرة.
(٢) راجع الوسائل ٩ : ٥٤١ ، الباب ٤ من أبواب التقصير.
(٣) قاله الشهيد في الدروس ١ : ٤١٥.