٥١٦
﴿ ويستحبّ التشبّه * بالمحرمين بعده ﴾ أي بعد التقصير بترك لُبس المخيط وغيره كما يقتضيه إطلاق النصّ (١) والعبارة وفي الدروس اقتصر على التشبّه بترك المخيط (٢) ﴿ وكذا ﴾ يستحبّ ذلك ﴿ لأهل مكّة في الموسم ﴾ أجمع ، أي موسم الحجّ ، أوّلُه وصول الوفود إليهم محرمين ، وآخره العيد عند إحلالهم.
____________________
(*) في (ق) و (س) : التشبيه.
(١) الوسائل ٩ : ٥٤٥ ، الباب ٧ من أبواب التقصير.
(٢) الدروس ١ : ٤١٥.