الحكم ، لا بنسيانه بل يأتي به مع الإمكان ، ومع التعذّر يستنيب كالطواف. ولا يحلّ له ما يتوقّف عليه من المحرّمات حتى يأتي به كَمَلاً أو نائبه.

﴿ ولو ظنّ فعلَه فواقع بعد ان أحلّ بالتقصير ﴿ أو قلّم ظفره ﴿ فتبيّن الخطأ وأ نّه لم يُتمّ السعي ﴿ أتمّه وكفّر ببقرة في المشهور ، استناداً إلى روايات دلّت على الحكم (١) وموردها ظنّ إكمال السعي بعد أن سعى ستّة أشواط.

والحكم مخالف للأُصول الشرعيّة من وجوه كثيرة : وجوب الكفّارة على الناسي في غير الصيد ، والبقرة في تقليم الظفر أو الأظفار ، ووجوبها بالجماع مطلقاً ، ومساواته للقَلْم. ومن ثَمّ أسقط وجوبها بعضهم وحملها على الاستحباب (٢) وبعضهم أوجبها للظنّ وإن لم تجب على الناسي (٣) وآخرون تلقّوها بالقبول مطلقاً (٤).

ويمكن توجيهه بتقصيره هنا في ظنّ الإكمال ، فإنّ من سعى ستّة يكون على الصفا ، فظنّ الإكمال مع اعتبار كونه على المروة تقصير ، بل تفريط (٥) واضح. لكنّ المصنّف وجماعة فرضوها قبل إتمام السعي مطلقاً (٦) فيشمل ما يتحقّق فيه العذر

____________________

(١) الوسائل ٩ : ٥٢٩ ، الباب ١٤ من أبواب السعي ، الحديث ١ و ٢.

(٢) مثل الحلّي في تردّدات الشرائع ١ : ٢٠٤. وقد أسقط وجوبها الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٧ ، والنهاية ١ : ٤٩٦ ، لكنّه لم يذكر الاستحباب.

(٣) مثل ابن إدريس في السرائر ١ : ٥٥١ ، والفاضل الآبي في كشف الرموز ١ : ٣٨٤.

(٤) منهم العلّامة في التحرير ١ : ٥٩٥ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٧٤ ، لكنّه قال : على رواية.

(٥) في (ف) بدل «تفريط» : قصوره.

(٦) مثل الفاضلين ، راجع التخريج ٤.

۵۹۲۱