﴿ وواجبه : النيّة المشتملة على قصد الفعل المخصوص متقرّباً مقارنة للحركة وللصفا بأن يصعد عليه ، فيجزئ من أي جزءٍ كان منه أو يُلصق عقبه به إن لم يصعد ، فإذا وصل إلى المروة ألصق أصابع رجليه بها إن لم يدخلها ليستوعب سلوك المسافة التي بينهما في كلّ شوط.

﴿ والبدأة بالصفا والختم بالمروة ، فهذا شوط ، وعوده من المروة إلى الصفا ﴿ آخر ، فالسابع يتمّ ﴿ على المروة .

﴿ وترك الزيادة على السبعة * فيبطل لو زاد ﴿ عمداً ولو خطوة ﴿ والنقيصة ، فيأتي بها وإن طال الزمان إذ لا تجب الموالاة فيه ، أو كان دون الأربع (١) بل يبني ولو على شوط.

﴿ وإن ** زاد سهواً تخيّر بين الإهدار للزائد ﴿ وتكميل اُسبوعين إن لم يذكر حتى أكمل الثامن ، وإلّا تعيّن إهداره ﴿ كالطواف وهذا القيد (٢) يمكن استفادته من التشبيه. وأطلق في الدروس الحكم (٣) وجماعة (٤) والأقوى تقييده بما ذكر. وحينئذٍ فمع الإكمال يكون الثاني مستحبّاً. ﴿ ولم يُشرّع استحباب السعي إلّا هنا ولا يُشرّع ابتداءً مطلقاً.

﴿ وهو أي السعي ﴿ ركن يبطل النُسُك ﴿ بتعمّد تركه وإن جهل

____________________

(*) في (ق) و (س) : السبع.

(١) عطف على قوله : وإن طال الزمان.

(**) في (ق) و (س) : ولو.

(٢) يعني قيد «إن لم يذكر حتّى أكمل الثامن».

(٣) الدروس ١ : ٤١١.

(٤) منهم ابن سعيد في الجامع : ٢٠٢ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٥٩٥.

۵۹۲۱