﴿ والحِنّاء للزينة ﴾ لا للسنّة سواء الرجل والمرأة ، والمرجع فيهما إلى القصد. وكذا يحرم قبلَ الإحرام إذا بقي أثره إليه ، والمشهور فيه الكراهة وإن كان التحريم أولى (١).
﴿ والتختّم للزينة ﴾ لا للسُنّة والمرجع فيهما إلى القصد أيضاً.
﴿ ولُبس المرأة ما لم تعتده من الحُليّ ﴾.
﴿ وإظهار المعتاد ﴾ منه ﴿ للزوج ﴾ وغيره من المحارم. وكذا يحرم عليها لُبسه للزينة مطلقاً. والقول بالتحريم كذلك هو المشهور ، ولا فدية له سوى الاستغفار.
﴿ ولُبس الخُفّين للرجل ، وما يستر ظهرَ قدميه ﴾ مع تسميته لُبساً والظاهر أنّ بعض الظَهر كالجميع إلّا ما يتوقّف عليه لُبس النعلين.
﴿ والتظليل للرجل الصحيح سائراً ﴾ فلا يحرم نازلاً إجماعاً ، ولا ماشياً إذا مرّ تحت المحمل ونحوه. والمعتبر منه ما كان فوق رأسه ، فلا يحرم الكون في ظلّ المحمل عند ميل الشمس إلى أحد جانبيه. واحترز بالرجل عن المرأة والصبيّ فيجوز لهما الظلّ اتّفاقاً ، وبالصحيح عن العليل ومن لا يتحمّل الحَرّ والبرد بحيث يشقّ عليه بما لا يتحمّل عادة ، فيجوز له الظلّ لكن تجب الفدية.
﴿ ولُبس السلاح اختياراً ﴾ في المشهور وإن ضعف دليله ، ومع الحاجة إليه يباح قطعاً ، ولا فدية فيه مطلقاً.
﴿ وقطع شجر الحرم وحشيشه ﴾ الأخضرين ﴿ إلّاالإذْخِر ، وما ينبت في ملكه ، وعُودَي المَحالة ﴾ بالفتح وهي البَكَرة الكبيرة التي يستقى بها على الإ بل ، قاله الجوهري (٢) وفي تعدّي الحكم إلى مطلق البَكَرَة نظرٌ : من ورودها لغةً
____________________
(١) في الدروس (١ : ٣٨٥) رجّح الكراهة ونسب التحريم إلى قول. (منه رحمهالله).
(٢) الصحاح ٥ : ١٨١٧ ، (محل).