﴿ وتغطية الرأس للرجل ﴾ بثوبٍ وغيره حتى بالطين والحِنّاء والارتماس وحمل متاع يستره أو بعضَه. نعم ، يستثنى عصام القِربة وعصابة الصُداع وما يستر منه بالوسادة. وفي صدقه باليد وجهان ، وقطع في التذكرة بجوازه (١) وفي الدروس جعل تركه أولى (٢) والأقوى الجواز ، لصحيحة معاوية بن عمّار (٣) والمراد بالرأس هنا منابت الشعر حقيقةً أو حكماً ، فالاُذنان ليستا منه ، خلافاً للتحرير (٤).
﴿ و ﴾ تغطية ﴿ الوجه ﴾ أو بعضه ﴿ للمرأة ﴾ ولا تصدق باليد كالرأس ، ولا بالنوم عليه. ويستثنى من الوجه ما يتمّ به ستر الرأس؛ لأنّ مراعاة الستر أقوى ، وحقّ الصلاة أسبق ﴿ ويجوز لها سدل القناع إلى طرف أنفها بغير إصابة وجهها ﴾ على المشهور ، والنصّ خالٍ من اعتبار عدم الإصابة (٥) ومعه لا يختصّ بالأنف (٦) بل يجوز الزيادة. ويتخيّر الخنثى بين وظيفة الرجل والمرأة ، فتغطّي الرأس أو الوجه ، ولو جمعت بينهما كفّرت.
﴿ والنقاب ﴾ للمرأة ، وخصّه مع دخوله في تحريم تغطية الوجه تبعاً للرواية (٧) وإلّا فهو كالمستغنى عنه.
____________________
(١) التذكرة ٧ : ٣٣١.
(٢) الدروس ١ : ٣٧٩.
(٣) الوسائل ٩ : ١٥٢ ، الباب ٦٧ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٣.
(٤) التحرير ٢ : ٣١.
(٥) نسب في الدروس (١ : ٣٨١) عدم الإصابة إلى المشهور واعترف بخلوّ النصّ (الوسائل ٩ : ١٢٩ ، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام) عنه. (منه رحمهالله).
(٦) في الحديث ٢ من الباب قلت : حدُّ ذلك إلى أين؟ قال : إلى طرف الأنف قدر ما تبصر.
(٧) الوسائل ٩ : ١٢٩ ، الباب ٤٨ من أبواب تروك الإحرام.