مخصوصة ، وكون الحكم على خلاف الأصل ﴿ وشجر الفواكه ﴾ ويحرم ذلك (١) على المحُلّ أيضاً؛ ولذا لم يذكره في الدروس من محرّمات الإحرام.
﴿ وقتل هوامّ الجسد ﴾ بالتشديد جمع هامّة ، وهي دوابّه كالقُمل والقراد. وفي إلحاق البُرْغوث بها قولان (٢) أجودهما العدم. ولا فرق بين قتله مباشرةً وتسبيباً كوضع دواءٍ يقتله ﴿ ويجوز نقله ﴾ من مكان إلى آخر من جسده. وظاهر النصّ (٣) والفتوى عدم اختصاص المنقول إليه بكونه مساوياً للأوّل أو أحرز ، نعم لا يكفي ما يكون معرِضاً لسقوطه قطعاً أو غالباً.
____________________
(١) أراد بذلك ما تقدّم عن قطع شجر الحرم وحشيشه الأخضرين. (منه رحمهالله).
(٢) قول بالإلحاق للشيخ في النهاية : ٢٢٩ ، والحلّي في الجامع : ١٨٤ ، والعلّامة في التحرير ٢ : ٣٤ ، وقول بعدمه للشيخ أيضاً في المبسوط ١ : ٣٣٩.
(٣) الوسائل ٩ : ١٦٣ ، الباب ٧٨ من أبواب تروك الإحرام ، الحديث ٥.