وتحريمهما ثابت في الإحرام وغيره ولكنّه فيه آكد ، كالصوم والاعتكاف. ولا كفّارة فيه سوى الاستغفار.

﴿ والنظر في المرآة بكسر الميم وبعد الهمزة ألف. ولا فديه له.

﴿ وإخراج الدم اختياراً ولو بحكّ الجسد والسواك. والأقوى أنّه لا فدية له. واحترز بالاختيار عن إخراجه لضرورة ، كبطّ جرح (١) وشقّ دُمَل وحجامةٍ وفصدٍ عند الحاجة إليها ، فيجوز إجماعاً.

﴿ وقلع الضرس والرواية به مجهولة مقطوعة (٢) ومن ثمَّ أباحه جماعة (٣) خصوصاً مع الحاجة. نعم ، يحرم من جهة إخراج الدم ، ولكن لا فدية له ، وفي روايته : أنّ فيه شاة (٤).

﴿ وقصّ الظفر بل مطلق إزالته أو بعضه اختياراً ، فلو انكسر فله إزالته. والأقوى أنّ فيه الفدية كغيره؛ للرواية (٥).

﴿ وإزالة الشعر بحلقٍ ونتفٍ وغيرهما مع الاختيار ، فلو اضطرّ ـ كما لو نبت في عينه ـ جاز إزالته ، ولا شيء عليه. ولو كان التأذّي بكثرته لحرٍّ أو قمّل جاز أيضاً ، لكن يجب الفداء؛ لأنّه محلّ المؤذي لا نفسه ، والمعتبر إزالته بنفسه ، فلو كشط (٦) جلدة عليها شعر فلا شيء في الشعر؛ لأنّه غير مقصود بالإ بانة.

____________________

(١) بَطَّ الجرح بطّاً : شقّه.

(٢) الوسائل ٩ : ٣٠٢ ، الباب ١٩ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، وفيه حديث واحد. وفيه : عن رجل من أهل خراسان.

(٣) منهم ابن الجنيد وابن بابويه والعلّامة؛ اُنظر المختلف ٤ : ١٧٧.

(٤) بل في روايته «يهريق دماً» فراجع.

(٥) الوسائل ٩ : ٢٩٣ ، الباب ١٢ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث ٤.

(٦) كَشَطَ الغطاء عن الشيء والجلد عن الجزور : قلعه ونزعه.

۵۹۲۱