ونبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصّه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس (١) وفي قول آخر له بستّة ، بإضافة العود والكافور إليها (٢) ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى (٣).

﴿ والقبض من كريه الرائحة لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب.

﴿ والاكتحال بالسواد والمطيَّب لكن لا فدية في الأوّل ، والثاني من أفراد الطيب.

﴿ والادّهان بمطيَّب وغيره اختياراً ، ولا كفّارة في غير المطيَّب منه ، بل الإثم ﴿ ويجوز أكل الدهن غير المطيَّب إجماعاً.

﴿ والجدال ، وهو قول : لا واللّٰه وبلى واللّٰه وقيل : مطلق اليمين (٤) وهو خيرة الدروس (٥) وإنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل ، فالأقوى جوازه ، ولا كفّارة.

﴿ والفسوق ، وهو الكذب مطلقاً (٦).

﴿ والسباب للمسلم.

____________________

(١) قاله في التهذيب ٥ : ٢٩٩ ، ذيل الحديث ١٠١٢.

(٢) قاله في الخلاف ٢ : ٣٠٢ ، المسألة ٨٨.

(٣) جواز العطر في المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [الوسائل ٩ : ٩٨ ، الباب ٢٠ من أبواب تروك الإحرام ، فيه حديث واحد] ولم يذكره كثير. (منه رحمه‌الله).

(٤) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٤.

(٥) الدروس ١ : ٣٨٦.

(٦) مع المفسدة أو بدونها ، على اللّٰه ورسوله والأئمة عليهم‌السلام أو على غيرهم ، والظاهر شمول الإطلاق للهزل أيضاً.

۵۹۲۱