ونبّه بالإطلاق على خلاف الشيخ حيث خصّه بأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس (١) وفي قول آخر له بستّة ، بإضافة العود والكافور إليها (٢) ويستثنى من الطيب خلوق الكعبة والعطر في المسعى (٣).
﴿ والقبض من كريه الرائحة ﴾ لكن لو فعل فلا شيء عليه غير الإثم ، بخلاف الطيب.
﴿ والاكتحال بالسواد والمطيَّب ﴾ لكن لا فدية في الأوّل ، والثاني من أفراد الطيب.
﴿ والادّهان ﴾ بمطيَّب وغيره اختياراً ، ولا كفّارة في غير المطيَّب منه ، بل الإثم ﴿ ويجوز أكل الدهن غير المطيَّب ﴾ إجماعاً.
﴿ والجدال ، وهو قول : لا واللّٰه وبلى واللّٰه ﴾ وقيل : مطلق اليمين (٤) وهو خيرة الدروس (٥) وإنّما يحرم مع عدم الحاجة إليه ، فلو اضطرّ إليه لإثبات حقّ أو نفي باطل ، فالأقوى جوازه ، ولا كفّارة.
﴿ والفسوق ، وهو الكذب ﴾ مطلقاً (٦).
﴿ والسباب ﴾ للمسلم.
____________________
(١) قاله في التهذيب ٥ : ٢٩٩ ، ذيل الحديث ١٠١٢.
(٢) قاله في الخلاف ٢ : ٣٠٢ ، المسألة ٨٨.
(٣) جواز العطر في المسعى رواه هشام بن الحكم في الصحيح [الوسائل ٩ : ٩٨ ، الباب ٢٠ من أبواب تروك الإحرام ، فيه حديث واحد] ولم يذكره كثير. (منه رحمهالله).
(٤) قاله المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ١٨٤.
(٥) الدروس ١ : ٣٨٦.
(٦) مع المفسدة أو بدونها ، على اللّٰه ورسوله والأئمة عليهمالسلام أو على غيرهم ، والظاهر شمول الإطلاق للهزل أيضاً.