على كراهة ، دون الرجال والخناثي.
﴿ ويُجزئ ﴾ لبس ﴿ القباء ﴾ أو القميص ﴿ مقلوباً ﴾ بجعل ذيله على الكتفين ، أو باطنه ظاهره من غير أن يخرج يديه من كُمّيه. والأوّل أولى وفاقاً للدروس (١) والجمع أكمل. وإنّما يجوز لُبس القباء كذلك ﴿ لو فقد الرداء ﴾ ليكون بدلاً منه. ولو أخلّ بالقلب أو أدخل يده في كُمّه فكلُبس المخيط.
﴿ و ﴾ كذا يجزئ ﴿ السراويل لو فقد الإزار ﴾ من غير اعتبار قلبه. ولا فدية في الموضعين.
﴿ ويستحبّ للرجل ﴾ بل لمطلق الذكر : ﴿ رفع الصوت بالتلبية ﴾ حيث يُحرم إن كان راجلاً بطريق المدينة ، أو مطلقاً بغيرها. وإذا علت راحلته البيداء (٢) راكباً بطريق المدينة ، وإذا أشرف على الأبطح (٣) متمتّعاً. وتُسرّ المرأة والخنثى ، ويجوز الجهر حيث لا يسمع الأجنبيّ. وهذه التلبية غير ما يعقد به الإحرام إن اعتبرنا المقارنة ، وإلّا جاز العقد بها ، وهو ظاهر الأخبار (٤).
﴿ وليجدّد* عند مختلف الأحوال ﴾ بركوب ونزول ، وعُلوٍّ وهبوط ، وملاقاةِ أحد ، ويقظةٍ وخصوصاً بالأسحار ، وأدبارِ الصلوات ﴿ ويضاف إليها
____________________
(١) الدروس ١ : ٣٤٤ ، قال : ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً ، ولا يكفي قلبه.
(٢) البيداء : أرض مخصوصة بين مكة والمدينة على ميل من ذي الحليفة نحوَ مكّة ، كأ نّها من الإ بادة وهي الإهلاك ، مجمع البحرين ٣ : ١٨ ، (بيد).
(٣) الأبطح : مسيل وادي مكّة ، وهو مسيل واسع فيه دقاق الحصى ، أوّله عند منقطع الشِعب بين وادي منى ، وآخره متّصل بالمقبرة الّتي تُسمّى بالمعلّى عندأهل مكّة ، مجمع البحرين ٢ : ٣٤٣ ، (بطح).
(٤) راجع الوسائل ٩ : ٤٤ ، الباب ٣٤ و ٣٥ من أبواب الإحرام.
(*) في (ق) وبعض نسخ الروضة : ولتجدّد.