التلبيات المستحبّة ﴾ وهي لبَّيك ذا المعارج لبّيك ... (١).
﴿ ويقطعها المتمتّع إذا شاهد بيوت مكّة ﴾ وحدّها عقبة المدنيّين إن دخلها من أعلاها ، وعقبة ذي طوى [إن دخلها] (٢) من أسفلها ﴿ والحاجّ إلى زوال عرفة ، والمعتمر مفردة * إذا دخل الحرم ﴾ إن كان أحرم بها من أحد المواقيت. وإن كان قد خرج لها من مكّة إلى خارج الحرم فإذا شاهد بيوت مكّة ، إذ لا يكون حينئذٍ بين أوّل الحرم وموضع الإحرام مسافة.
﴿ والاشتراط (٣) ﴾ قبل نيّة الإحرام متّصلاً بها بأن يحلّه حيث حبسه ، ولفظه المرويّ : اللّهمّ إنّي اُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسُنّة نبيّك صلىاللهعليهوآله ، فإن عرض لي شيءٌ يحبسني فحلّني حيثُ حبستني لقَدَرك الذي قدّرت عليَّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّةً فعمرة ، اُحرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومُخّي وعَصَبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة (٤).
﴿ ويكره : الإحرام في ﴾ الثياب ﴿ السود ﴾ بل مطلق الملوَّنة بغير البياض ، كالحمراء ﴿ والمعصفرة وشبهها ** ﴾ وقيّدها في الدروس بالمشبعة (٥) فلا يكره بغيره ، والفضل في البيض من القطن.
﴿ والنوم عليها ﴾ أي نوم المُحرم على الفُرُش المصبوغة بالسواد والعُصْفُر
____________________
(١) مستدرك الوسائل ٩ : ١٨١ ـ ١٨٢ ، الباب ٢٧ من أبواب الإحرام ، الحديث ٧ ـ ٨.
(٢) أثبتناه من (ر).
(*) في (ق) : منفرداً.
(٣) عطف على قوله : ويستحبّ ...
(٤) الوسائل ٩ : ٢٣ ، الباب ١٦ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.
(**) في (ق) : شبههما.
(٥) الدروس ١ : ٣٤٥.