﴿ ولو خاف مريد الاعتمار في رجب تقضّيه جاز له الإحرام قبل الميقات أيضاً ، ليدرك فضيلة الاعتمار في رجب الذي يلي الحجّ في الفضل (١). وتحصل بالإهلال فيه وإن وقعت الأفعال في غيره ، وليكن الإحرام في آخر جزءٍ من رجب تقريباً لا تحقيقاً.

﴿ ولا يجب إعادته فيه في الموضعين في أصحّ القولين (٢) للامتثال المقتضي للإجزاء ، نعم يستحبّ خروجاً من خلاف من أوجبها.

﴿ ولا يجوز لمكلّف أن ﴿ يتجاوز الميقات بغير إحرام عدا ما استثني من : المتكرّر ، ومن دخلها لقتال؛ ومن ليس بقاصد مكّة عند مروره على الميقات.

ومتى تجاوزه غير هؤلاء بغير إحرام ﴿ فيجب الرجوع إليه مع الإمكان ﴿ فلو تعذّر بطل نسكه ﴿ إن تعمّده أي تجاوزه بغير إحرام عالماً بوجوبه ، ووجب عليه قضاؤه وإن لم يكن مستطيعاً بل كان سببه إرادة الدخول ، فإنّ ذلك موجب له كالمنذور. نعم لو رجع قبل دخول الحرم فلا قضاء عليه وإن أثم بتأخير الإحرام. ﴿ وإلّا يكن متعمّداً بل نسي أو جهل أو لم يكن قاصداً مكّة ثم بدا له قصدها ﴿ أحرم من حيث أمكن .

﴿ ولو دخل مكّة معذوراً ثم زال عذره بذكره وعلمه ونحوهما ﴿ خرج إلى أدنى الحلّ وهو ما خرج عن منتهى الحرم إن لم يمكنه الوصول إلى أحد المواقيت ﴿ فإن تعذّر الخروج إلى أدنى الحلّ ﴿ فمن موضعه بمكّة ﴿ ولو أمكنه الرجوع إلى الميقات وجب لأنّه الواجب بالأصالة ، وإنّما قام غيره مقامه للضرورة ، ومع إمكان الرجوع إليه لا ضرورة. ولو كمل غير المكلَّف بالبلوغ

____________________

(١) كما ورد في الخبر ، الوسائل ١٠ : ٢٤١ ، الباب ٣ من أبواب العمرة ، الحديث ١٦.

(٢) والقول الآخر للراوندي ، فإنّه أوجب تجديد الإحرام عند الميقات ، هامش (ر).

۵۹۲۱