٤٧٨
لأ نّه ليس جزءاً بل محلّلاً ﴿ ويستحبّ جبره بشاة ﴾ للرواية (١) المحمولة على الاستحباب جمعاً. ولو كان الإحرام قبل إكمال السعي بطل ووجب إكمال العمرة.
واعلم أنّه لا يحتاج إلى استثناء من تعذّر عليه إتمام نسكه ، فإنّه يجوز له الانتقال إلى الآخر قبل إكماله؛ لأنّ ذلك لا يسمّى إدخالاً ، بل انتقالاً وإن كان المصنّف قد استثناه في الدروس (٢).
____________________
(١) الوسائل ٩ : ٥٤٤ ، الباب ٦ من أبواب التقصير ، الحديث ٢.
(٢) الدروس ١ : ٣٣٣.