الحجّ بانياً على ذلك الإحرام ﴿ وأتى بالعمرة المفردة ﴿ من بعد إكمال الحجّ ، وأجزأه عن فرضه ، كما يجزئ لو انتقل ابتداءً للعذر. وكذا يعدل من الإفراد وقسيمه إلى التمتّع للضرورة ، أمّا اختياراً فسيأتي الكلام فيه (١) ونيّة العدول عند إرادته قصد الانتقال إلى النُسُك المخصوص متقرّباً.

﴿ ويشترط في حجّ ﴿ الإفراد النيّة والمراد بها نيّة الإحرام بالنُسُك المخصوص. وعلى هذا يمكن الغنى عنها بذكر الإحرام ، كما يُستغنى عن باقي النيّات بأفعالها. ووجه تخصيصه أنّه الركن الأعظم باستمراره ومصاحبته لأكثر الأفعال وكثرة أحكامه. بل هو في الحقيقة عبارة عن النيّة؛ لأنّ توطين النفس على ترك المحرَّمات المذكورة لا يخرج عنها؛ إذ لا يعتبر استدامته. ويمكن أن يريد به نيّة الحجّ جملة ، ونيّة الخروج من المنزل كما ذكره بعض الأصحاب (٢) وفي وجوبهما نظر أقربه العدم. والذي اختاره المصنّف في الدروس الأوّل (٣).

﴿ وإحرامه به ﴿ من الميقات وهو أحد الستّة الآتية وما في حكمها (٤) ﴿ أو من دويرة أهله ، إن كانت أقرب من الميقات ﴿ إلى عرفات اعتبر القرب إلى عرفات؛ لأنّ الحجّ بعد الإهلال به من الميقات لا يتعلّق الغرض فيه

____________________

(١) سيأتي في الصفحة ٤٧١.

(٢) قال في الدروس (١ : ٣٩١) : ويظهر من سلّار أنّها نيّة الخروج إلى مكّة ، راجع المراسم : ١٠٤.

(٣) يعني نيّة الإحرام ، راجع الدروس ١ : ٣٣٩.

(٤) وهو ما كان محاذياً لأحد المواقيت.

۵۹۲۱