بغير عرفات ، بخلاف العمرة ، فإنّ مقصدها بعد الإحرام مكّة ، فينبغي اعتبار القرب فيها إلى مكّة ، ولكن لم يذكره هنا. وفي الدروس أطلق القرب (١) وكذا أطلق جماعة (٢) والمصرَّح به في الأخبار الكثيرة هو القرب إلى مكّة مطلقاً (٣) فالعمل به متعيّن ، وإن كان ما ذكره هنا متوجّهاً.
وعلى ما اعتبره المصنّف من مراعاة القرب إلى عرفات فأهل مكّة يحرمون من منزلهم؛ لأنّ دويرتهم أقرب من الميقات إليها. وعلى اعتبار مكّة فالحكم كذلك ، إلّا أنّ الأقربيّة لا تتمّ لاقتضائها المغايرة بينهما. ولو كان المنزل مساوياً للميقات أحرم منه.
ولو كان مجاوراً بمكّة قبل مضيّ سنتين خرج إلى أحد المواقيت ، وبعدهما (٤) يساوي أهلَها.
﴿ و ﴾ يشترط ﴿ في القران ذلك ﴾ المذكور في حجّ الإفراد ﴿ و ﴾ يزيد ﴿ عقده ﴾ لإحرامه ﴿ بسياق الهدي وإشعاره ﴾ بشقّ سنامه من الجانب الأيمن ، ولطخه بدمه ﴿ إن كان بدنة ، وتقليده إن كان ﴾ الهدي ﴿ غيرها ﴾ أي غير البدنة ﴿ بأن يعلِّق في رقبته نعلاً قد صلّى ﴾ السايق ﴿ فيه ولو نافلة. ولو قلّد الإبل ﴾ بدَلَ إشعارها ﴿ جاز ﴾.
____________________
(١) الدروس ١ : ٣٤١.
(٢) منهم : سلّار في المراسم : ١٠٦ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٠ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٣٩.
(٣) راجع الوسائل ٨ : ٢٤٢ ، الباب ١٧ من أبواب المواقيت.
(٤) في (ش) (ع) و (ف) : بعدها.