ترجيحه. وبذلك يظهر أنّ النزاع لفظي.
وبقي العمرة المفردة ، ووقتها مجموع أيّام السنة.
﴿ ويشترط في التمتّع جمع الحجّ والعمرة لعامٍ واحد ﴾ فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفردة ، فيتبعها بطواف النساء. أمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران (١) كالتمتّع.
﴿ والإحرام بالحجّ له ﴾ أي للتمتّع ﴿ من مكّة ﴾ من أيّ موضع شاء منها ﴿ وأفضلها المسجد ﴾ الحرام ﴿ ثمّ ﴾ الأفضل منه ﴿ المقام ، أو تحت الميزاب ﴾ مخيّراً بينهما ، وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس : الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحِجر تحت الميزاب (٢) وكلاهما مرويّ (٣).
﴿ ولو أحرم ﴾ المتمتّع بحجّه (٤) ﴿ بغيرها ﴾ أي غير مكّة ﴿ لم يجز إلّا مع التعذّر ﴾ المتحقّق بتعذّر الوصول إليها ابتداءً ، أو تعذّر العود إليها مع تركه بها نسياناً أو جهلاً ، لا عمداً. ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه.
﴿ ولو ﴾ تلبّس بعمرة التمتّع و ﴿ ضاق الوقت عن إتمام العمرة ﴾ قبلَ الإكمال وإدراك الحجّ ﴿ بحيض أو نفاس أو عذر* ﴾ مانعٍ عن الإكمال بنحو ما مرّ ﴿ عدل ﴾ بالنيّة من العمرة المتمتّع بها ﴿ إلى ﴾ حجّ ﴿ الإفراد ﴾ وأكمل
____________________
(١) ظاهر عبارته اعتبارها في القران والإفراد ، راجع المبسوط ١ : ٣٠٧.
(٢) الدروس ١ : ٤١٦.
(٣) الوسائل ٩ : ٧١ ، الباب ٥٢ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.
(٤) في (ع) و (ف) : لحجّه.
(*) في مصحّحة (ق) زيادة : أو عدوّ.