ترجيحه. وبذلك يظهر أنّ النزاع لفظي.

وبقي العمرة المفردة ، ووقتها مجموع أيّام السنة.

﴿ ويشترط في التمتّع جمع الحجّ والعمرة لعامٍ واحد فلو أخّر الحجّ عن سنتها صارت مفردة ، فيتبعها بطواف النساء. أمّا قسيماه فلا يشترط إيقاعهما في سنة في المشهور ، خلافاً للشيخ حيث اعتبرها في القران (١) كالتمتّع.

﴿ والإحرام بالحجّ له أي للتمتّع ﴿ من مكّة من أيّ موضع شاء منها ﴿ وأفضلها المسجد الحرام ﴿ ثمّ الأفضل منه ﴿ المقام ، أو تحت الميزاب مخيّراً بينهما ، وظاهره تساويهما في الفضل. وفي الدروس : الأقرب أنّ فعله في المقام أفضل من الحِجر تحت الميزاب (٢) وكلاهما مرويّ (٣).

﴿ ولو أحرم المتمتّع بحجّه (٤) ﴿ بغيرها أي غير مكّة ﴿ لم يجز إلّا مع التعذّر المتحقّق بتعذّر الوصول إليها ابتداءً ، أو تعذّر العود إليها مع تركه بها نسياناً أو جهلاً ، لا عمداً. ولا فرق بين مروره على أحد المواقيت وعدمه.

﴿ ولو تلبّس بعمرة التمتّع و ﴿ ضاق الوقت عن إتمام العمرة قبلَ الإكمال وإدراك الحجّ ﴿ بحيض أو نفاس أو عذر* مانعٍ عن الإكمال بنحو ما مرّ ﴿ عدل بالنيّة من العمرة المتمتّع بها ﴿ إلى حجّ ﴿ الإفراد وأكمل

____________________

(١) ظاهر عبارته اعتبارها في القران والإفراد ، راجع المبسوط ١ : ٣٠٧.

(٢) الدروس ١ : ٤١٦.

(٣) الوسائل ٩ : ٧١ ، الباب ٥٢ من أبواب الإحرام ، الحديث الأوّل.

(٤) في (ع) و (ف) : لحجّه.

(*) في مصحّحة (ق) زيادة : أو عدوّ.

۵۹۲۱