طريقُ الجمع.
أمّا النائي فلا يجزئه غير التمتّع اتّفاقاً ﴿ إلّالضرورة ﴾ استثناء من عدم جواز العدول مطلقاً.
ويتحقّق ضرورة المتمتّع بخوف الحيض المتقدّم على طواف العمرة بحيث يفوت اختياريّ عرفة قبل إتمامها ، أو التخلّف عن الرفقة إلى عرفة حيث يحتاج إليها ، وخوفه من دخول مكّة قبل الوقوف لا بعدَه ، ونحوه (١).
وضرورة المكّي بخوف الحيض المتأخّر عن النفر مع عدم إمكان تأخير العمرة إلى أن تطهّر ، وخوف عدوّ بعدَه ، وفوت الصحبة كذلك.
﴿ ولا يقع ﴾ وفي نسخةٍ لا يصحّ (٢) ﴿ الإحرام بالحجّ ﴾ بجميع أنواعه أ﴿ وعمرة التمتّع إلّا في ﴾ أشهر الحجّ ﴿ شوّال وذي القعدة وذي الحجّة ﴾ على وجهٍ يدرك باقي المناسك في وقتها ، ومن ثَمّ ذهب بعضهم إلى أنّ أشهر الحجّ الشهران وتسع من ذي الحجّة (٣) لفوات اختياري عرفة اختياراً بعدَها. وقيل : عشر (٤) لإمكان إدراك الحجّ في العاشر بإدراك المشعر وحده ، حيث لا يكون فوات عرفة اختياريّاً. ومن جعلها الثلاثة نظر إلى كونها ظرفاً زمانيّاً لوقوع أفعاله في الجملة. وفي جعل الحجّ أشهراً ـ بصيغة الجمع ـ في الآية (٥) إرشاد إلى
____________________
(١) أي نحو الخوف ، مثل تضيّق الوقت للطواف والسعي.
(٢) كما في نسخة (س).
(٣) ذهب إليه الشيخ في الجمل والعقود (الرسائل العشر) : ٢٢٦ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢١٣.
٤) قاله السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى ٣) : ٦٢ ، وسلّار في المراسم : ١٠٤ ، وحكاه العلّامة في المختلف ٤ : ٢٧ عن ابن أبي عقيل.
(٥) وهو قوله تعالى : (اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ ...) البقرة : ١٩٧.