﴿ و ﴾ يمتاز هذا النوع عن قسيميه أنّه ﴿ يقدّم عمرته على حجّه ناوياً بها التمتع ﴾ بخلاف عُمرتيهما فإنّها مفردة بنيّته.
﴿ وقران وإفراد ﴾ ويشتركان في تأخير العمرة عن الحجّ وجملة الأفعال. وينفرد القران بالتخيير في عقد إحرامه بين الهدي والتلبية ، والإفراد بها (١) وقيل : القران : أن يقرن بين الحجّ والعمرة بنيّة واحدة (٢) فلا يحلّ إلّا بتمام أفعالهما مع سوق الهدي. والمشهور الأوّل.
﴿ وهو ﴾ أي كلّ واحد منهما ﴿ فرض من نقص عن ذلك ﴾ المقدار من المسافة مخيّراً بين النوعين ، والقران أفضل.
﴿ ولو أطلق الناذر ﴾ وشبهه للحجّ ﴿ تخيّر في الثلاثة ﴾ مكّياً كان أم اُفقيّاً ﴿ وكذا يتخيّر من حجّ ندباً ﴾ والتمتّع أفضل مطلقاً وإن حجّ ألفاً وألفاً (٣).
﴿ وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ ﴾ بالأصالة أو العارض ﴿ العدول إلى غيره على الأصحّ ﴾ عملاً بظاهر الآية (٤) وصريح الرواية (٥) وعليه الأكثر (٦) والقول الآخر جواز التمتّع للمكّي (٧) وبه روايات (٨) حملُها على الضرورة
____________________
(١) أي بالتلبية.
(٢) نقله العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف ٤ : ٢٤.
(٣) راجع الوسائل ٨ : ١٨١ ، الباب ٤ من أبواب أقسام الحجّ ، الأخبار سيّما الحديث ٢١.
(٤) وهو قوله تعالى : (ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) البقرة : ١٩٦.
(٥) راجع الوسائل ٨ : ١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.
(٦) منهم المحقّق في المعتبر ٢ : ٧٨٥ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٩٩ ، والسيوري في التنقيح الرائع ١ : ٤٢٩.
(٧) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٦ ، والخلاف ٢ : ٢٧٢ ، المسألة ٤٢.
(٨) راجع الوسائل ٨ : ١٨٩ ، الباب ٧ من أبواب أقسام الحجّ.