ولو عيَّن النائب خاصّة اُعطي اُجرة مثل من يحجّ مجزياً ، ويحتمل اُجرة مثله فإن امتنع منه أو مطلقاً استؤجر غيره إن لم يعلم إرادة التخصيص ، وإلّا سقط.

﴿ ولو عيّن لكلّ سنة قدراً مفصّلاً كألف ، أو مجملاً كغلّة بستان ﴿ وقصُر كمل من الثانية فإن لم تسع الثانية ﴿ فالثالثة فصاعداً ما يُتمّم اُجرة المثل ولو بجزءٍ وصُرف الباقي مع ما بعده كذلك.

ولو كانت السنون معيَّنة ففضل منها فضلة لا تفي بالحجّ أصلاً ففي عودها إلى الورثة أو صرفها في وجوه البرّ؟ وجهان ، أجودهما الأوّل إن كان القصور ابتداءً ، والثاني إن كان طارئاً. والوجهان آتيان فيما لو قصُر المعيَّن لحجّة واحدة ، أو قصُر ماله أجمع عن الحجّة الواجبة. ولو أمكن استنماؤه أو رُجي إخراجه في وقتٍ آخر وجب مقدّماً على الأمرين.

﴿ ولو زاد المعيّن للسنة عن اُجرة حجّة ولم يكن مقيّداً بواحدة ﴿ حُجّ عنه به ﴿ مرتين فصاعداً إن وسع ﴿ في عام * واحد ﴿ من اثنين (١) فصاعداً. ولا يضرّ اجتماعهما معاً في الفعل في وقت واحد؛ لعدم وجوب الترتيب هنا كالصوم ، بخلاف الصلاة. ولو فضل عن واحدة جزءٌ اُضيف إلى ما بعده إن كان ، وإلّا ففيه ما مرّ.

﴿ والوَدَعيّ لمال إنسانٍ ﴿ العالم بامتناع الوارث من إخراج الحجّ الواجب عليه عنه ﴿ يستأجر عنه من يحجّ أو يحجّ عنه هو ﴿ بنفسه وغير الوديعة من الحقوق الماليّة حتى الغصب بحكمها. وحكمُ غيره من الحقوق التي تخرج من أصل المال ـ كالزكاة والخمس والكفّارة والنذر ـ حكمُه. والخبر (٢) هنا

____________________

(*) في (ق) : في عام مرّتين.

(١) أي نائبين اثنين.

(٢) يعني قول الماتن : يستأجر.

۵۹۲۱