عن الإجارة ، فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه ، وعلى جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه مع احتمال كونها عن المنوب أيضاً.
«ويستحبّ» للأجير ﴿ إعادةُ فاضل الاُجرة ﴾ عمّا أنفقه في الحجّ ذهاباً وعوداً ﴿ والإتمام له ﴾ من المستأجر عن نفسه أو من الوصيّ مع النصّ (١) لا بدونه ﴿ لو أعوز ﴾ وهل يستحبّ لكلّ منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ تنظّر المصنّف في الدروس (٢) : من أصالة البراءة ، ومن أنّه معاونة على البرّ والتقوى.
﴿ وتركُ نيابة المرأة الصرورة ﴾ وهي التي لم تحجّ ، للنهي عنه في أخبار (٣) حتّى ذهب بعضهم إلى المنع (٤) لذلك. وحملُها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز (٥) ﴿ و ﴾ كذا ﴿ الخنثى الصرورة ﴾ إلحاقاً لها بالاُنثى ، للشكّ في الذكوريّة. ويحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول «المرأة» التي هي مورد النهي لها.
﴿ ويشترط علمُ الأجير بالمناسك ﴾ ولو إجمالاً ، ليتمكّن من تعلّمها تفصيلاً (٦) ولو حجّ مع مرشد عدل أجزأ.
﴿ وقدرته عليها ﴾ على الوجه الذي عُيّن ، فلو كان عاجزاً عن الطواف
____________________
(١) أي نصّ الموصي المنوب عنه.
(٢) الدروس ١ : ٣٢٣.
(٣) راجع الوسائل ٨ : ١٢٥ ، الباب ٩ من أبواب النيابة في الحجّ.
(٤) منهم الشيخ في الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ، ذيل الحديث ١١٤١ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢٦٩.
(٥) راجع الوسائل ٨ : ١٢٣ ، الباب ٨ من أبواب النيابة في الحجّ.
(٦) في (ف) : من فعلها تفضيلاً.