عن الإجارة ، فتجب الثالثة. فعلى هذا ينوي الثانية عن نفسه ، وعلى جعلها الفرض ينويها عن المنوب ، وعلى الرواية ينبغي أن يكون عنه مع احتمال كونها عن المنوب أيضاً.

«ويستحبّ» للأجير ﴿ إعادةُ فاضل الاُجرة عمّا أنفقه في الحجّ ذهاباً وعوداً ﴿ والإتمام له من المستأجر عن نفسه أو من الوصيّ مع النصّ (١) لا بدونه ﴿ لو أعوز وهل يستحبّ لكلّ منهما إجابة الآخر إلى ذلك؟ تنظّر المصنّف في الدروس (٢) : من أصالة البراءة ، ومن أنّه معاونة على البرّ والتقوى.

﴿ وتركُ نيابة المرأة الصرورة وهي التي لم تحجّ ، للنهي عنه في أخبار (٣) حتّى ذهب بعضهم إلى المنع (٤) لذلك. وحملُها على الكراهة طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على الجواز (٥) ﴿ و كذا ﴿ الخنثى الصرورة إلحاقاً لها بالاُنثى ، للشكّ في الذكوريّة. ويحتمل عدم الكراهة ، لعدم تناول «المرأة» التي هي مورد النهي لها.

﴿ ويشترط علمُ الأجير بالمناسك ولو إجمالاً ، ليتمكّن من تعلّمها تفصيلاً (٦) ولو حجّ مع مرشد عدل أجزأ.

﴿ وقدرته عليها على الوجه الذي عُيّن ، فلو كان عاجزاً عن الطواف

____________________

(١) أي نصّ الموصي المنوب عنه.

(٢) الدروس ١ : ٣٢٣.

(٣) راجع الوسائل ٨ : ١٢٥ ، الباب ٩ من أبواب النيابة في الحجّ.

(٤) منهم الشيخ في الاستبصار ٢ : ٣٢٢ ، ذيل الحديث ١١٤١ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢٦٩.

(٥) راجع الوسائل ٨ : ١٢٣ ، الباب ٨ من أبواب النيابة في الحجّ.

(٦) في (ف) : من فعلها تفضيلاً.

۵۹۲۱