فلا يجب السادس (١) ومال إليه المصنّف في بعض تحقيقاته (٢) والفرق : أنّ اليومين في المندوب منفصلان عن الثالث شرعاً ، ولمّا كان أقلّه ثلاثةً كان الثالث هو المتمِّم للمشروع ، بخلاف الواجب ، فإنّ الخمسة فعلٌ واحدٌ واجبٌ متّصلٌ شرعاً.
وإنّما نسب الحكم إلى الشهرة؛ لأنّ مستنده من الأخبار غير نقيّ السند (٣) ومن ثَمَّ ذهب جمعٌ إلى عدم وجوب النقل مطلقاً (٤).
﴿ ويستحبّ ﴾ للمعتكف ﴿ الاشتراط ﴾ في ابتدائه للرجوع فيه عند العارض ﴿ كالمُحرم ﴾ فيرجع عنده وإن مضى يومان. وقيل : يجوز اشتراط الرجوع فيه مطلقاً (٥) فيرجع متى شاء وإن لم يكن بعارض. واختاره في الدروس (٦) والأجود الأوّل ، وظاهر العبارة يرشد إليه؛ لأنّ المحرم يختصّ شرطه بالعارض ، إلّا أن يجعل التشبيه في أصل الاشتراط.
ولا فرق في جواز الاشتراط بين الواجب وغيره ، لكن محلّه في الواجب وقت النذر وأخويه لا وقت الشروع. وفائدة الشرط في المندوب سقوط الثالث
____________________
(١) نسبه الفاضل المقداد إلى ظاهر الشريف المرتضى ، وقال : وليس بعيداً من الصواب ، اُنظر التنقيح الرائع ١ : ٤٠٤.
(٢) لم نقف عليه.
(٣) مستنده رواية محمّد بن مسلم وأبي عبيدة ، المشار إليهما في الهامش ٥ من الصفحة السابقة. وضعفهما بوقوع ابن فضّال في طريقهما في إسناد الشيخ ، راجع التهذيب ٤ : ٢٨٩ ، الحديث ٨٧٩ ، و ٢٨٨ ، الحديث ٨٧٢ ، والمسالك ١٣ : ٣٩٩.
(٤) منهم السيّد المرتضى وابن إدريس ، والمحقّق ، والعلّامة ، اُنظر الناصريات : ٣٠٠ ، والسرائر ١ : ٤٢٢ ، والمعتبر ٢ : ٧٣٧ ، والمختلف ٣ : ٥٨٢.
(٥) كالمحقّق والعلّامة ، اُنظر الشرائع ١ : ٢١٨ ، والقواعد ١ : ٣٨٨.
(٦) الدروس ١ : ٣٠١.