مطلقاً ﴿ أو كان واجباً وإن لم يكن ثالثاً.

﴿ ويجب بالجماع في الواجب نهاراً كفّارتان إن كان في شهر رمضان إحداهما عن الصوم والاُخرى عن الاعتكاف. ﴿ وقيل : تجب الكفّارتان بالجماع في الواجب ﴿ مطلقاً (١) وهو ضعيف. نعم ، لو كان وجوبه متعيّناً بنذرٍ وشبهه وجب بإفساده كفارةٌ بسببه ، وهو أمرٌ آخر. وفي الدروس ألحق المعيّن برمضان مطلقاً (٢).

﴿ و في الجماع ﴿ ليلاً كفّارةٌ ﴿ واحدة في رمضان وغيره ، إلّا أن يتعيّن بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارةٌ بسببه أيضاً؛ لإفساده.

ولو كان إفساده بباقي مفسدات الصوم غير الجماع وجب نهاراً كفّارةٌ واحدة ، ولا شيء ليلاً ، إلّا أن يكون متعيّناً بنذرٍ وشبهه فيجب كفّارته أيضاً (٣).

ولو فعل غير ذلك من المحرّمات على المعتكف ـ كالتطيّب والبيع والمماراة ـ أثم ولا كفّارة. ولو كان بالخروج في واجبٍ متعيّن بالنذر وشبهه وجبت كفّارته. وفي ثالث المندوب الإثم والقضاء لا غير ، وكذا لو أفسده بغير الجماع.

وكفّارة الاعتكاف ككفّارة رمضان في قولٍ (٤) وكفارة ظهار في آخر (٥)

____________________

(١) نسبه الشهيد في الدروس إلى الأكثر واستقربه ، اُنظر الدروس ١ : ٣٠٣.

(٢) الدروس ١ : ٣٠٣.

(٣) لم يرد «أيضاً» في (ع).

(٤) في قول الأكثر وحكي عليه الإجماع في الغنية ، المناهج السويّة : ٣٣٥.

(٥) قال الفاضل الإصفهاني : حكاه الشيخ في المبسوط ، وهو ظاهر الصدوق؛ لاقتصاره على روايته ، المناهج السويّة : ٣٣٥.

۵۹۲۱