مقدّماً للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها. وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً؛ للنهي (١).

﴿ إلّافي مكّة فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد.

﴿ ويجب الاعتكاف ﴿ بالنذر وشبهه من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن وجبت (٢) واستئجارٍ عليه. ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثةٍ فصاعداً أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يومٍ لا أزيد. وأمّا الأخيران (٣) فبحسب الملزم (٤) فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحّته ولو عن نفسه.

﴿ وبمضيّ يومين ولو مندوبين ، فيجب الثالث ﴿ على الأشهر لدلالة الأخبار عليه (٥) ﴿ وفي المبسوط : يجب بالشروع (٦) مطلقاً. وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالثٍ على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية. وقيل : يختصّ بالأوّل خاصّةً (٧) وقيل : في المندوب دون ما لو نذر خمسةً

____________________

(١) الوسائل ٧ : ٤١٠ ، الباب ٨ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ٢ و ٣.

(٢) فإن لم تجب النيابة كما هو مذهب جماعة [منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٤٤ ، وظاهر العلامة في المختلف ٣ : ٥٩٢] من أنّ قضاء الاعتكاف لا يجب على الوليّ فلا يجب عليه (هامش ر).

(٣) أي النيابة والاستئجار.

(٤) في (ر) : الملتزم.

(٥) الوسائل ٧ : ٤٠٤ ، الباب ٤ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ١ و ٣.

(٦) المبسوط ١ : ٢٨٩.

(٧) قاله السيّد عميد الدين على ما نقل في المسالك ٢ : ٩٦ عن تلميذه الشهيد.

۵۹۲۱