مقدّماً للمسجد مع الإمكان. ومن الضرورة إلى الصلاة في غيره إقامة الجمعة فيه دونه فيخرج إليها. وبدون الضرورة لا تصحّ الصلاة أيضاً؛ للنهي (١).
﴿ إلّافي مكّة ﴾ فيصلّي إذا خرج لضرورة بها حيث شاء ، ولا يختصّ بالمسجد.
﴿ ويجب ﴾ الاعتكاف ﴿ بالنذر وشبهه ﴾ من عهدٍ ويمين ونيابةٍ عن الأب إن وجبت (٢) واستئجارٍ عليه. ويشترط في النذر وأخويه إطلاقه فيحمل على ثلاثة ، أو تقييده بثلاثةٍ فصاعداً أو بما لا ينافي الثلاثة كنذر يومٍ لا أزيد. وأمّا الأخيران (٣) فبحسب الملزم (٤) فإن قصر عنها اشترط إكمالها في صحّته ولو عن نفسه.
﴿ وبمضيّ يومين ﴾ ولو مندوبين ، فيجب الثالث ﴿ على الأشهر ﴾ لدلالة الأخبار عليه (٥) ﴿ وفي المبسوط : يجب بالشروع ﴾ (٦) مطلقاً. وعلى الأشهر يتعدّى إلى كلّ ثالثٍ على الأقوى ، كالسادس والتاسع لو اعتكف خمسةً وثمانية. وقيل : يختصّ بالأوّل خاصّةً (٧) وقيل : في المندوب دون ما لو نذر خمسةً
____________________
(١) الوسائل ٧ : ٤١٠ ، الباب ٨ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ٢ و ٣.
(٢) فإن لم تجب النيابة كما هو مذهب جماعة [منهم الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٣ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٧٤٤ ، وظاهر العلامة في المختلف ٣ : ٥٩٢] من أنّ قضاء الاعتكاف لا يجب على الوليّ فلا يجب عليه (هامش ر).
(٣) أي النيابة والاستئجار.
(٤) في (ر) : الملتزم.
(٥) الوسائل ٧ : ٤٠٤ ، الباب ٤ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ١ و ٣.
(٦) المبسوط ١ : ٢٨٩.
(٧) قاله السيّد عميد الدين على ما نقل في المسالك ٢ : ٩٦ عن تلميذه الشهيد.