ونحو ذلك ممّا لابدّ منه ولا يمكن فعله في المسجد ، ولا يتقدّر معها بقَدرٍ إلّا زوالها. نعم ، لو خرج عن كونه معتكفاً بطل مطلقاً ، وكذا لو خرج ناسياً فطال ، وإلّا رجع حيث ذكر ، فإن أخّر بطل ﴿ أو طاعةٍ ، كعيادة مريضٍ مطلقاً ، ويلبث عنده بحسب العادة لا أزيد ﴿ أو شهادةٍ تحمّلاً وإقامةً ، إن لم يمكن بدون الخروج ، سواء تعيّنت عليه أم لا ﴿ أو تشييع مؤمنٍ وهو توديعه إذا أراد سفراً إلى ما يعتاد عرفاً. وقيّده ب‍ «المؤمن» تبعاً للنصّ (١) بخلاف المريض لإطلاقه (٢).

﴿ ثمّ لا يجلس لو خرج ، ولا يمشى تحت ظلٍّ اختياراً قيدٌ فيهما أو في الأخير ، لأنّ الاضطرار فيه أظهر ، بأن لا يجد طريقاً إلى مطلبه إلّا تحت ظلٍّ ، ولو وجد طريقين إحداهما لا ظلّ فيها سلكها وإن بعدت ، ولو وجد فيهما قدّم أقلّهما ظلاًّ ، ولو اتّفقا قدراً فالأقرب. والموجود في النصوص هو الجلوس تحت الظلال (٣) أمّا المشي فلا ، وهو الأقوى ، وإن كان ما ذكره أحوط. فعلى ما اخترناه ، لو تعارض المشي في الظلّ بطريقٍ قصير وفي غيره بطويلٍ قدّم القصير ، وأولى منه لو كان القصير أطولهما ظلّاً.

﴿ ولا يصلّي إلّا بمعتكفه فيرجع الخارج لضرورةٍ إليه ، وإن كان في مسجدٍ آخر أفضلٍ منه ، إلّا مع الضرورة ـ كضيق الوقت ـ فيصلّيها حيث أمكن

____________________

(١) النصّ فيهما مطلق سواء ، ففي رواية الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً» الوسائل ٧ : ٤٠٨ ، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف ، الحديث ٢. قال السيّد العاملي : وأمّا جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنّف والعلّامة ، ولم أقف على رواية تدلّ عليه ، فالأولى تركه ، المدارك ٦ : ٣٣٣.

(٢) النصّ فيهما مطلق سواء ، ففي رواية الحلبي : «ولا يخرج في شيء إلّا لجنازة أو يعود مريضاً» الوسائل ٧ : ٤٠٨ ، الباب ٧ من أبواب الاعتكاف ، الحديث ٢. قال السيّد العاملي : وأمّا جواز الخروج لتشييع المؤمن فذكره المصنّف والعلّامة ، ولم أقف على رواية تدلّ عليه ، فالأولى تركه ، المدارك ٦ : ٣٣٣.

(٣) وهي رواية داود بن سرحان ، راجع الوسائل ٧ : ٤٠٨ ، الباب ٧ من أبواب كتاب الاعتكاف ، الحديث ٣.

۵۹۲۱