صحّة صومه (١) وفي الدروس صرّح بشرعيّته (٢) فليكن الاعتكاف كذلك ، أمّا فعله من المميّز تمريناً فلا شبهة في صحّته كغيره ﴿ وأقلّه ثلاثة أيّام بينها ليلتان ، فمحلّ نيّته قبل طلوع الفجر. وقيل : يعتبر الليالي (٣) فيكون قبل الغروب أو بعده على ما تقدّم (٤).

﴿ والمسجد الجامع وهو ما يجمِّع (٥) فيه أهل البلد وإن لم يكن أعظم ، لا نحو مسجد القبيلة ﴿ والحصر في الأربعة : الحرمين وجامع الكوفة والبصرة (٦) أو المدائن بدله (٧) ﴿ أو الخمسة المذكورة (٨) بناءً على اشتراط صلاة نَبيٍّ أو إمامٍ فيه ﴿ ضعيفٌ ؛ لعدم ما يدلّ على الحصر ، وإن ذهب إليه الأكثر.

﴿ والإقامة بمعتكفه ، فيبطل الاعتكاف ﴿ بخروجه منه وإن قصر الوقت ﴿ إلّالضرورةٍ كتحصيل مأكولٍ ومشروب ، وفعل الأوّل في غيره لمن عليه فيه غضاضة ، وقضاء حاجةٍ ، واغتسال واجبٍ لا يمكن فعله فيه ،

____________________

(١) راجع الصفحة ٣٩٥.

(٢) الدروس ١ : ٢٦٨.

(٣) نسبه في المسالك (٢ : ٩٤) إلى العلّامة وجماعة ، اُنظر المختلف ٣ : ٥٨٤.

(٤) تقدّم في الصفحة ٣٩٨.

(٥) أي يشهدون الجمعة أو الجماعة ، وفي (ر) : يجتمع.

(٦) وهو قول الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، والسيّد المرتضى في جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٦٠ ، وأبي الصلاح في الكافي : ١٨٦ ، وسلّار في المراسم : ٩٩ ، والقاضي في المهذّب ١ : ٢٠٤ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، وابن إدريس في السرائر ١ : ٤٢١.

(٧) وهو قول عليّ بن بابويه ، كما في المختلف ٣ : ٥٧٦.

(٨) وهو قول الصدوق في المقنع : ٢٠٩.

۵۹۲۱