الغرض التمرين على فعل الواجب ، ذكره (١) المصنّف (٢) وغيره (٣) وإن كان الندب أولى.
﴿ والمريض يتبع ظنّه ﴾ فإن ظنّ الضرر به أفطر وإلّا صام. وإنّما يتبع ظنّه في الإفطار ، أمّا الصوم فيكفي فيه اشتباه الحال.
والمرجع في الظنّ إلى ما يجده ولو بالتجربة في مثله سابقاً ، أو بقول من يفيد قوله الظنّ ولو كان كافراً. ولا فرق في الضرر بين كونه لزيادة المرض وشدّة الألم ـ بحيث لا يحتمل (٤) عادةً ـ وبطء برئه.
وحيث يحصل الضرر ولو بالظنّ لا يصحّ الصوم؛ للنهي عنه (٥) ﴿ فلو تكلّفه مع ظنّ الضرر قضى ﴾.
﴿ وتجب فيه النيّة ﴾
وهي القصد إلى فعله ﴿ المشتملة على الوجه ﴾ من وجوبٍ أو ندب ﴿ والقربة ﴾ أمّا القربة فلا شبهة في وجوبها ، وأمّا الوجه ففيه ما مرّ (٦) خصوصاً
____________________
(١) أي : التخيير.
(٢) الذكرى ٢ : ١١٨ و ٣١٦ ، والدروس ١ : ١٣٨ ، والبيان : ١٤٩.
(٣) كالمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٨٤.
(٤) في (ر) : لا يتحمّل.
(٥) في قوله تعالى : (فمن كان منكم مريضاً أو على سفرٍ فعدّة من أيّام اُخر ...) البقرة : ١٨٤ ، وراجع الوسائل ٧ : ١٥٦ ، الباب ١٨ و ١٩ و ٢٠ من أبواب من يصحّ منه الصوم.
(٦) مرّ في نيّة الوضوء والصلاة في الصفحة ٧٦ و ٢٠٢.