في شهر رمضان؛ لعدم وقوعه على وجهين.

وتعتبر النيّة ﴿ لكلّ ليلةٍ أي فيها ﴿ والمقارنة بها لطلوع الفجر ﴿ مجزئة على الأقوى إن اتّفقت؛ لأنّ الأصل في النيّة مقارنتها للعبادة المنويّة ، وإنّما اغتفرت هنا للعسر.

وظاهر جماعةٍ تحتّم إيقاعها ليلاً (١) ولعلّه لتعذّر المقارنة ، فإنّ الطلوع لا يعلم إلّا بعد الوقوع ، فتقع النيّة بعده ، وذلك غير المقارنة المعتبرة فيها.

وظاهر الأصحاب أنّ النيّة للفعل المستغرق للزمان المعيّن يكون بعد تحقّقه لا قبله؛ لتعذّره كما ذكرناه. وممّن صرّح به المصنّف في الدروس في نيّات أعمال الحجّ ، كالوقوف بعرفة ، فإنّه جعلها مقارنةً لما بعد الزوال (٢) فيكون هنا كذلك ، وإن كان الأحوط جعلها ليلاً؛ للاتّفاق على جوازها فيه.

﴿ والناسي لها ليلاً ﴿ يجدّدها إلى الزوال بمعنى أنّ وقتها يمتدّ إليه ، ولكن يجب الفور بها عند ذكرها ، فلو أخّرها عنه عامداً بطل الصوم.

هذا في شهر رمضان والصوم المعيّن. أمّا غيره ـ كالقضاء والكفّارة والنذر المطلق ـ فيجوز تجديدها قبل الزوال وإن تركها قبله عمداً ، بل ولو نوى الإفطار. وأمّا صوم النافلة فالمشهور أنّه كذلك. وقيل : بامتدادها فيه إلى الغروب (٣)

____________________

(١) كالمفيد في المقنعة : ٣٠٢ ، والمحقّق في المختصر النافع : ٦٥ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٧٠ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ١ : ٣٥٠ ، وحكاه العلّامة عن ابن أبي عقيل في المختلف ٣ : ٣٦٥.

(٢) الدروس ١ : ٤١٩.

(٣) والقائل السيّد المرتضى وبنو زهرة وحمزة وإدريس وفهد ، اُنظر الانتصار : ١٨٠ ، والغنية : ١٣٧ ، والوسيلة : ١٤٠ ، والسرائر ١ : ٣٧٣ ، والمقتصر : ١١٠.

۵۹۲۱