﴿ ومن المسافر في دم المتعة ﴾ بالنسبة إلى الثلاثة لا السبعة ﴿ وبدل البَدَنة ﴾ وهو ثمانية عشر يوماً للمفيض من عرفات قبل الغروب عامداً ﴿ والنذر المقيّد به ﴾ أي : بالسفر ، إمّا بأن نذره سفراً أو سفراً وحضراً وإن كان النذر في حال السفر ، لا إذا أطلق وإن كان الإطلاق يتناول السفر ، إلّا أنّه لا بدّ من تخصيصه بالقصد منفرداً أو منضمّاً. خلافاً للمرتضى رحمهالله حيث اكتفى بالإطلاق (١) لذلك ، وللمفيد حيث جوّز صوم الواجب مطلقاً عدا شهر رمضان (٢) ﴿ قيل ﴾ والقائل ابنا بابويه (٣) : ﴿ وجزاء الصيد ﴾ وهو ضعيف؛ لعموم النهي (٤) وعدم ما يصلح للتخصيص.
﴿ ويُمرَّن الصبيّ ﴾ وكذا الصبيّة على الصوم ﴿ لسبع ﴾ ليعتاده فلا يثقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعةٌ (٥) تمرينه قبل السبع وجعلوه بعد السبع مشدّداً.
﴿ وقال ابنا بابويه (٦) والشيخ في النهاية (٧) : ﴾ يمرّن ﴿ لتسعٍ ﴾ والأوّل أجود ، ولكن يشدّد للتسع.
ولو أطاق بعض النهار خاصّةً فعل. ويتخيّر بين نيّة الوجوب والندب؛ لأنّ
____________________
(١) نقله عنه العلّامة في المختلف ٣ : ٤٦١ ـ ٤٦٢ ، وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٥٦ فإنّ العبارة هناك لا تفي بالمقصود ، وراجع الانتصار : ١٩٢.
(٢) المقنعة : ٣٦١ ـ ٣٦٢.
(٣) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٣ : ٤٦٢ ، وراجع المقنع : ١٩٩.
(٤) راجع الوسائل ٧ : ١٢٣ ، الباب الأوّل من أبواب من يصحّ منه الصوم ، والصفحة ١٤٢ ، الباب ١١ من الأبواب.
(٥) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ١٩٨ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٣٨٣ ، والتحرير ١ : ٤٨٥.
(٦) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٣ : ٤٨٦ ، وانظر الفقيه ٢ : ١٢٢ ، ذيل الحديث ١٩٠٧.
(٧) النهاية : ١٤٩.