ففيه الخمس (١).
﴿ قيل : والمعدن كذلك ﴾ يشترط بلوغه عشرين ديناراً (٢) ونسبته إلى القول تدلّ على توقّفه فيه ، مع جزمه به في غيره (٣) وصحيح البزنطي دالٌّ عليه (٤) فالعمل به متعيّن.
وفي حكمها بلوغه مئتي درهم ـ كما مرّ ـ عند المصنّف ، مع أنّ الرواية هنا لا تدلّ عليه.
﴿ وقال الشيخ في الخلاف : لا نصاب له (٥) ﴾ بل يجب في مسمّاه ، وهو ظاهر الأكثر نظراً إلى الاسم. والرواية حجّةٌ عليهم.
﴿ واعتبر أبو الصلاح ﴾ التقيّ الحلبي ﴿ فيه ديناراً (٦) كالغوص ﴾ استناداً إلى روايةٍ قاصرة (٧) نعم ، يعتبر الدينار أو قيمته في الغوص قطعاً. واكتفى المصنّف عن اشتراطه فيه بالتشبيه هنا.
ويعتبر النصاب في الثلاثة (٨) بعد المؤونة التي يغرمها على تحصيله : من
____________________
(١) الوسائل ٦ : ٣٤٥ ، الباب ٥ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٢.
(٢) قاله الشيخ في النهاية : ١٩٧ ، والمبسوط ١ : ٢٣٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٣٨ ، والمحقّق في المعتبر ٢ : ٦٢٦ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٤٣٤.
(٣) وهو البيان : ٣٤٢ ، والدروس ١ : ٢٦٠.
(٤) الوسائل ٦ : ٣٤٤ ، الباب ٤ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث الأوّل.
(٥) الخلاف ٢ : ١١٩ ، المسألة ١٤٢ من كتاب الزكاة.
(٦) الكافي في الفقه : ١٧٠.
(٧) أي سنداً؛ لأنّ في طريقه «محمّد بن عليّ» وهو مجهول ، كما في المناهج السويّة : ١٣٨ ، اُنظر الوسائل ٦ : ٣٤٣ ، الباب ٣ من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث ٥.
(٨) الغوص والكنز والمعدن.