تعذّر ﴾ كفايته من ﴿ الخمس ﴾ فيجوز تناول قدر الكفاية منها حينئذٍ ، ويتخيّر بين زكاة مثله والخمس مع وجودهما ، والأفضل الخمس؛ لأنّ الزكاة أوساخٌ في الجملة (١).
وقيل : لا يتجاوز من زكاة غير قبيله قوت يومٍ وليلة ، إلّا مع عدم اندفاع الضرورة به (٢) ، كأن لا يجد في اليوم الثاني ما يدفعها به.
هذا كلّه في الواجبة ، أمّا المندوبة فلا يُمنع منها ، وكذا غيرها من الواجبات على الأقوى.
﴿ ويجب دفعها إلى الإمام مع الطلب بنفسه أو بساعيه ﴾ لوجوب طاعته مطلقاً ﴿ قيل : و ﴾ كذا يجب دفعها إلى ﴿ الفقيه ﴾ الشرعي ﴿ في ﴾ حال ﴿ الغيبة ﴾ (٣) لو طلبها بنفسه أو وكيله؛ لأنّه نائبٌ للإمام كالساعي ، بل أقوى. ولو خالف المالك وفرّقها بنفسه لم يُجز؛ للنهي المفسد للعبادة. وللمالك استعادة العين مع بقائها أو علم القابض.
﴿ ودفعها إليهم ابتداءً ﴾ من غير طلبٍ ﴿ أفضل ﴾ من تفريقها بنفسه؛ لأ نّهم أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها ﴿ وقيل ﴾ والقائل المفيد والتقيّ (٤)
____________________
(١) كما ورد في الحديث ، اُنظر الوسائل ٦ : ١٨٦ ، الباب ٢٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٢.
(٢) قاله المحقّق الثاني في حواشي الشرائع والإرشاد. اُنظر حاشية الشرائع (مخطوط) الورقة ٤٩ ، وحاشية الإرشاد (مخطوط) : ٩١.
(٣) قال الفاضل الإصفهاني : ولم أظفر بقائلٍ بذلك ، وبقيد «لو طلبها بنفسه أو وكيله» وإنّما عثرت على القول الآتي من وجوب الدفع إليه أو وكيله في الغيبة ابتداءً ، المناهج السويّة : ٩٦.
(٤) المقنعة : ٢٥٢ ، الكافي في الفقه : ١٧٢.