ما صرّح به المصنّف في شرح الإرشاد (١) ـ فلزم من اشتراط تجنّب الكبائر اشتراط العدالة.
ومع ذلك لا دليل على اعتبارها ، والإ جماع ممنوع. والمصنّف لم يرجّح اعتبارها (٢) إلّا في هذا الكتاب. ولو اعتبرت لزم منع الطفل؛ لتعذّرها منه ، وتعذّر الشرط غير كافٍ في سقوطه ، وخروجه بالإ جماع موضع تأمّلٍ.
﴿ ويعيد المخالف الزكاة لو أعطاها مثله ﴾ بل غير المستحقّ مطلقاً ﴿ ولا يعيد باقي العبادات ﴾ التي أوقعها على وجهها بحسب معتقده. والفرق أنّ الزكاة دينٌ وقد دفعه إلى غير مستحقّه ، والعبادات حقٌّ اللّٰه تعالى وقد أسقطها عنه رحمةً ، كما أسقطها عن الكافر إذا أسلم. ولو كان المخالف قد تركها أو فعلها على غير الوجه قضاها. والفرق بينه وبين الكافر قدومه على المعصية بذلك والمخالفة للّٰه تعالى ، بخلاف ما لو فعلها على الوجه ، كالكافر إذا تركها.
﴿ ويشترط ﴾ في المستحقّ ﴿ أن لا يكون واجب النفقة على المعطي ﴾ من حيث الفقر ، أمّا من جهة الغُرم والعَمولة (٣) وابن السبيل ونحوه إذا اتّصف بموجبه فلا ، فيدفع إليه ما يوفي دينه والزائد عن نفقة الحَضَر. والضابط : أنّ واجب النفقة إنّما يُمنع من سهم الفقراء لقوت نفسه مستقرّاً في وطنه.
﴿ ولا هاشميّاً إلّا من قبيله ﴾ وهو هاشميٌّ مثله وإن خالفه في النسب ﴿ أو
____________________
(١) غاية المراد ١ : ٢٦١.
(٢) في (ف) و (ر) : اعتبار العدالة.
(٣) قال الفاضل الإصفهاني : لم أسمع بهذه اللفظة مصدراً ولا اسم مصدر ، ولا رأيت لها ذكراً في كتاب يعتمد عليه ، ومراد الشارح بها إمّا المصدر أو اسمه أو جمع «عامل» أو اسمه. المناهج السويّة : ٩١.