استحقاقهما من الزكاة ، ولم يقعا مجتمعين إلّا فيها ، وإنّما تظهر الفائدة في اُمورٍ نادرة.

﴿ والمرويّ في صحيحة أبي بصير عن الصادق عليه‌السلام ﴿ أنّ المسكين أسوأ حالاً لأنّه قال : «الفقير الذي لا يسأل الناس ، والمسكين أجهد منه» (١) وهو موافقٌ لنصِّ أهل اللغة (٢) أيضاً.

﴿ والدار والخادم اللائقان بحال مالكهما كمّيةً وكيفيّةً ﴿ من المؤونة ومثلهما : ثياب التجمّل وفرس الركوب وكتب العلم ، وثمنها لفاقدها. ويتحقّق مناسبة الحال في الخادم بالعادة أو الحاجة ولو إلى أزيد من واحد ، ولو زاد أحدها في إحداهما تعيّن الاقتصار على اللائق.

﴿ ويُمنع ذو الصنعة اللائقة بحاله ﴿ والضَّيعة ونحوها من العَقار ﴿ إذا نهضت بحاجته والمعتبر في الضيعة نماؤها لا أصلها في المشهور. وقيل : يعتبر الأصل (٣) ومستند المشهور ضعيف (٤) وكذا الصنعة بالنسبة إلى الآلات.

ولو اشتغل عن الكسب بطلبِ علمٍ دينيٍّ جاز له تناولها وإن قدر عليه لو ترك. نعم ، لو أمكن الجمع بما لا ينافيه تعيَّن.

﴿ وإلّا تنهضا بحاجته ﴿ تناول التتمّة لمؤونة السنة ﴿ لا غير إن أخذها دفعةً أو دفعات. أمّا لو اُعطي ما يزيد دفعةً صحّ ، كغير المكتسِب. وقيل :

____________________

(١) الوسائل ٦ : ١٤٤ ، الباب الأوّل من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ٣.

(٢) اُنظر المصباح المنير (سكن) ، والصحاح ، والقاموس (فقر).

(٣) لم نقف على قائله ، كما لم يظفر به الفاضل الإصفهاني قدس‌سره ، المناهج السويّة : ٧٥.

(٤) أي سنداً ، راجع الوسائل ٦ : ١٦١ ، الباب ٩ من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث ١ وفي سنده سماعة وزرعة والأوّل ضعيف والثاني واقفي (المسالك ١ : ٢٣٨ و ١١ : ٤٦٩).

۵۹۲۱