خاليةٌ من استثنائها مطلقاً. نعم ورد استثناء حصّة السلطان (١) وهو أمرٌ خارجٌ عن المؤونة وإن ذكرت منها في بعض العبارات (٢) تجوّزاً.

والمراد ب‍ «المؤونة» ما يغرمه المالك على الغلّة من ابتداء العمل لأجلها ـ وإن تقدّم على عامها ـ إلى تمام التصفية ويُبس الثمرة. ومنها البذر ، ولو اشتراه اعتبر المثل أو القيمة.

ويعتبر النصاب بعد ما تقدّم منها على تعلّق الوجوب ، وما تأخّر عنه يستثنى ولو من نفسه ويُزكّى الباقي وإن قلّ. وحصّة السلطان كالثاني.

ولو اشترى الزرع أو الثمرة فالثمن من المؤونة. ولو اشتراها مع الأصل وُزّع الثمن عليهما ، كما يوزّع المؤونة على الزكويّ وغيره لو جمعهما. ويُعتبر ما غَرَمه بعده ويسقط ما قبله ، كما يسقط اعتبار المتبرّع وإن كان غلامه أو ولده.

____________________

(١) الوسائل ٦ : ١٢٩ ، الباب ٧ من أبواب زكاة الغلّات ، الحديث الأوّل.

(٢) كما في الإرشاد ١ : ٢٨٣ ، والبيان : ٢٩٣.

۵۹۲۱