ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي ، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ ذلك.
﴿ وتجب ﴾ الزكاة ﴿ في الزائد ﴾ عن النصاب ﴿ مطلقاً ﴾ وإن قلّ ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد ، ولا عفو فيه.
﴿ والمُخرَج ﴾ من النصاب وما زاد ﴿ العُشر إن سقي سَيحاً ﴾ بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواءً كان قبل الزرع ـ كالنيل ـ أم بعده ﴿ أو بَعْلاً ﴾ وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ﴿ أو عِذياً ﴾ بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ﴿ ونصف العُشر بغيره ﴾ بأن سُقي بالدلو والناضح والدالية ، ونحوها.
﴿ ولو سقي بهما فالأغلب ﴾ عدداً مع تساويهما في النفع ، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا ، وفاقاً للمصنّف (١) ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. ﴿ ومع التساوي ﴾ فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب ﴿ ثلاثة أرباع العُشر ﴾ لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفُه ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.
ولو اُشكل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل ، والعشر للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوى.
واعلم أنّ إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة ، وهو قول الشيخ رحمهالله محتجّاً بالإ جماع عليه منّا ومن العامّة (٢) ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه (٣) والنصوص
____________________
(١) راجع البيان : ٢٩٦ ، والدروس ١ : ٢٣٧.
(٢) الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨.
(٣) الدروس ١ : ٢٣٧ ، والبيان : ٢٩٣.