ومقدار الوَسْق ستّون صاعاً ، والصاع تسعة أرطالٍ بالعراقي ، ومضروب ستّين في خمسة ثمّ في تسعة تبلغ ذلك.

﴿ وتجب الزكاة ﴿ في الزائد عن النصاب ﴿ مطلقاً وإن قلّ ، بمعنى أن ليس له إلّانصابٌ واحد ، ولا عفو فيه.

﴿ والمُخرَج من النصاب وما زاد ﴿ العُشر إن سقي سَيحاً بالماء الجاري على وجه الأرض ، سواءً كان قبل الزرع ـ كالنيل ـ أم بعده ﴿ أو بَعْلاً وهو شربه بعروقه القريبة من الماء ﴿ أو عِذياً بكسر العين ، وهو أن يُسقى بالمطر ﴿ ونصف العُشر بغيره بأن سُقي بالدلو والناضح والدالية ، ونحوها.

﴿ ولو سقي بهما فالأغلب عدداً مع تساويهما في النفع ، أو نفعاً ونموّاً لو اختلفا ، وفاقاً للمصنّف (١) ويحتمل اعتبار العدد والزمان مطلقاً. ﴿ ومع التساوي فيما اعتبر التفاضل فيه فالواجب ﴿ ثلاثة أرباع العُشر لأنّ الواجب حينئذٍ في نصفه العشر ، وفي نصفه نصفُه ، وذلك ثلاثة أرباعه من الجميع.

ولو اُشكل الأغلب احتمل وجوب الأقلّ للأصل ، والعشر للاحتياط ، وإلحاقه بتساويهما لتحقّق تأثيرهما والأصل عدم التفاضل. وهو الأقوى.

واعلم أنّ إطلاقه الحكم بوجوب المقدّر فيما ذكر يؤذن بعدم اعتبار استثناء المؤونة ، وهو قول الشيخ رحمه‌الله محتجّاً بالإ جماع عليه منّا ومن العامّة (٢) ولكنّ المشهور بعد الشيخ استثناؤها ، وعليه المصنّف في سائر كتبه وفتاواه (٣) والنصوص

____________________

(١) راجع البيان : ٢٩٦ ، والدروس ١ : ٢٣٧.

(٢) الخلاف ٢ : ٦٧ ، المسألة ٧٨.

(٣) الدروس ١ : ٢٣٧ ، والبيان : ٢٩٣.

۵۹۲۱