بالحجر عليه وإن أذن له المولى؛ لتزلزله. ولا فرق بين القنّ والمدبَّر واُمّ الولد والمكاتَب الذي لم يتحرّر منه شيء. أمّا من تبعّضت رقّيّته فيجب في نصيب الحريّة بشرطه.

﴿ المتمكّن من التصرّف في أصل المال ، فلا زكاة على الممنوع منه شرعاً ، كالراهن غير المتمكّن من فكّه ولو ببيعه ، وناذر الصدقة بعينه مطلقاً أو مشروطاً وإن لم يحصل شرطه على قول (١) والموقوف عليه بالنسبة إلى الأصل ، أمّا النتاج فيزكّى بشرطه. أو قهراً ، كالمغصوب والمسروق ، والمجحود إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه ـ فيجب فيما زاد على الفداء ـ أو بالاستعانة ولو بظالم. أو لغيبةٍ (٢) بضلالٍ أو إرثٍ لم يقبض ولو بوكيله.

﴿ في الأنعام الجارّ يتعلّق بالفعل السابق ، أي تجب الزكاة بشرطها في الأنعام ﴿ الثلاثة : الإ بل والبقر والغنم بأنواعها : من عِرابٍ وبَخاتيّ (٣) وبقرٍ وجاموس ، ومَعزٍ وضأن. وبدأ بها وبالإ بل؛ للبدأة بها في الحديث (٤) ولأنّ الإ بل

____________________

(١) اختاره العلّامة في نهاية الإحكام ٢ : ٣٠٥ ، وفخر المحقّقين في الإيضاح ١ : ١٧٠ ، والمحقّق الثاني في جامع المقاصد ٣ : ٧.

(٢) في (ع) : لغيبته.

(٣) قال الفاضل الإصفهاني : عِراب : ك‍ «كتاب» وهي الإبل العربيّة. وبخاتي ـ بتشديد الياء وتخفيفها ـ جمع بُختي واحد البُخت ، وهي الإبل الخراسانيّة من عربيّة وفالج. وعلى هذا فلا ينحصر الإبل في القسمين ، فذكرهما على التمثيل ، المناهج السويّة : ١٥.

(٤) قال الفاضل الإصفهاني في الشرح : لا يحضرني الآن حديثٌ قدّمت فيه الأنعام على غيرها. نعم ، في الأخبار المتضمّنة لذكر الأنعام قدّمت الإ بل فيها على غيرها ، المناهج السويّة : ١٥. وراجع الوسائل ٦ : ٣٧ ، الباب ٨ من أبواب الزكاة ، الحديث ١٥ ، ففيه قدّمت الأنعام على غيرها.

۵۹۲۱