﴿ ومَنَعَه أي التخيير ﴿ أبو جعفر محمّد ﴿ بن بابويه وحَتَم القصرَ فيها كغيرها (١) والأخبارُ الصحيحة حجّة عليه.

﴿ وطرّد المرتضى وابن الجنيد الحكمَ في مشاهد الأئمة عليهم‌السلام (٢) ولم نقف على مأخذه. وطرّد آخرون الحكمَ في البلدان الأربع (٣) وثالثٌ في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين (٤) ورابعٌ في البلدان الثلاثة غير الحائر (٥) ومال إليه المصنّف في الذكرى (٦) والاقتصار عليها موضع اليقين في ما خالف الأصل.

﴿ ولو دخل عليه الوقتُ حاضراً بحيث مضى منه قدْر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين ﴿ أو أدركه بعد انتهاء ﴿ سفره بحيث أدرك منه ركعةً فصاعداً ﴿ أتمّ الصلاة فيهما ﴿ في الأقوى * عملاً بالأصل

____________________

(١) الفقيه ١ : ٤٤٢ ، ذيل الحديث ١٢٨٣.

(٢) حكاه عنهما العلّامة في المختلف ٣ : ١٣٦ ، وراجع جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) ٣ : ٤٧.

(٣) منهم الشيخ في المبسوط ١ : ١٤١ والنهاية : ١٢٤ على وجه فيهما ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : ٩٣. وحكاه الفاضل الإصفهاني عن ابن حمزة. المناهج السويّة : ٣٨٥. لكن لم نجده في الوسيلة.

(٤) وهو ما قاله الشيخ في المبسوط والنهاية في أوّل الوجهين ، واختاره المحقّق في الشرائع ١ : ١٣٥ ، والعلّامة في التحرير ١ : ٣٣٣.

(٥) ذهب إليه الشيخ في التهذيب ٥ : ٤٣٢ ، ذيل الحديث ١٥٠٠ ، والاستبصار ٢ : ٣٣٦ ، ذيل الحديث ١١٩٦.

(٦) حيث قال : وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات ، الذكرى ٤ : ٢٩١.

(*) في (ق) : على الأقوى.

۵۹۲۱