الاستحباب المؤكَّد طريق الجمع بينها وبين ما دلّ على التوسعة (١).
﴿ ولو كان ﴾ الفائتُ ﴿ نافلةً لم ينتظر بقضائها مثلَ زمان فواتها ﴾ من ليلٍ أو نهارٍ ، بل يقضي نافلة الليل نهاراً وبالعكس؛ لأنّ اللّٰه تعالى جعل كلّاً منهما خِلْفةً للآخر (٢) وللأمر بالمسارعة إلى أسباب المغفرة (٣) وللأخبار (٤).
وذهب جماعةٌ من الأصحاب إلى استحباب المماثلة (٥) استناداً إلى روايةِ إسماعيل الجعفي عن الباقر عليهالسلام : «أفضلُ قضاء النوافل قضاء صلاة الليل بالليل وصلاة النهار بالنهار» (٦) وغيرها (٧).
وجُمع بينهما بالحمل بالأفضل (٨) والفضيلة؛ إذ عدم انتظار مثل الوقت فيه مسارعةٌ إلى الخير ، وهو فضل. كذا أجاب في الذكرى (٩) وهو يُؤذِن بأفضليّة المماثلة؛ إذ لم يذكر الأفضل إلّا في دليلها. وأطلق في باقي كتبه استحبابَ التعجيل (١٠)
____________________
(١) منها ما رواه في الوسائل ٥ : ٣٥٨ ، الباب ٤ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ١٥ ، وما رواه البحار ٨٨ : ٣٢٧ ، الحديث ٦.
(٢) إشارة إلى قوله تعالى : (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُوراً). الفرقان : ٦٢.
(٣) آل عمران : ١٣٣.
(٤) راجع الوسائل ٣ : ١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.
(٥) نقله في المختلف (٣ : ٢٧) عن ابن الجنيد ، وفي الذكرى (٢ : ٤٤١) عن المفيد في الأركان.
(٦) الوسائل ٣ : ٢٠٠ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت ، الحديث ٧.
(٧) المصدر السابق ، الحديث ٦ و ١١.
(٨) في (ر) : على الأفضل.
(٩) الذكرى ٢ : ٤٤١.
(١٠) البيان : ١١٣ ، الدروس ١ : ١٤٦ ، النفليّة : ١٠٦.