الحدث بعد الوضوء ، سواء وقع في الصلاة أم قبلها إن لم يتمكّن من حفظ نفسه مقدار الصلاة ، وإلّا استأنفها ، محتجّين بأنّ الحدث المتجدّد لو نقض الطهارة لأبطل الصلاة ـ لأنّ المشروط عَدَمٌ عند عَدَمِ شرطه ـ وبالأخبار الدالّة على أنّ الحدث يقطع الصلاة (١).
﴿ والأقرب الأوّل ، لتوثيقِ رجال الخبر ﴾ الدالّ على البناء على ما مضى من الصلاة بعد الطهارة ﴿ عن الباقر* عليهالسلام ﴾ والمراد توثيق رجاله على وجهٍ يستلزم صحّةَ الخبر ، فإنّ التوثيق أعمّ منه عندنا ، والحال أنّ الخبرَ الوارد في ذلك صحيحٌ باعتراف الخصم (٢) فيتعيّن العمل به؛ لذلك ﴿ وشهرتِهِ بين الأصحاب ﴾ خصوصاً المتقدّمين.
ومن خالف حُكمَه أوَّلَه بأنّ المراد ب «البناء» الاستئناف (٣).
وفيه : أنّ البناء على الشيء يستلزم سبق شيءٍ منه يُبنى عليه ، ليكون الماضي بمنزلة الأساس لغةً وعرفاً ، مع أنّهم لا يوجبون الاستئناف ، فلا وجه لحملهم عليه.
والاحتجاج بالاستلزام (٤) مصادرةٌ؛ وكيف يتحقّق التلازم مع ورود النصّ
____________________
(١) راجع الوسائل ٤ : ١٢٤٠ ، الباب الأوّل من أبواب قواطع الصلاة.
(*) في (س) : عن الصادق عليهالسلام.
(٢) قال الفاضل الإصفهاني قدسسره : وهو العلّامة ، فإنّه صرّح في المختلف بصحّة رواية الصدوق عن محمّد بن مسلم مع أنّ في طريقها «عليّ بن أحمد بن عبد اللّٰه بن أحمد بن أبي عبد اللّٰه ، عن أبيه» وهما غير مذكورين في كتب الرجال ... وصرّح في المنتهى في فصل تروك الصلاة بصحّة رواية الشيخ عن الفضيل بن يسار. المناهج السويّة : ٣٤٤.
(٣) لم نعثر على من أوّله بذلك.
(٤) أي استلزام نقض الطهارة نقضَ الصلاة.