والأخبار به كثيرة (١) إلّا أنّها خاليةٌ عن الأفضليّة.

﴿ وفي جواز النافلة لمن عليه فريضةٌ قولان (٢) أقربهما الجواز للأخبار الكثيرة الدالّة عليه (٣) ﴿ وقد بيّنّا مأخذه في كتاب الذكرى (٤) بإ يراد ما ورد فيه من الأخبار ، وحرّرنا نحن ما فيه في شرح الإرشاد (٥).

واستند المانع أيضاً إلى أخبار دلّت على النهي (٦) وحَمْلُه على الكراهة طريق الجمع ، نعم يعتبر عدم إضرارها بالفريضة. ولا فرق بين ذوات الأسباب وغيرها.

____________________

(١) راجع الوسائل ٣ : ١٩٩ ، الباب ٥٧ من أبواب المواقيت.

(٢) اختار الجواز المحقّق الثاني في جامع المقاصد ٢ : ٢٤ ، وذهب إلى عدم الجواز العلّامة في التذكرة ٢ : ٣٥٩ ، ونهاية الإحكام ١ : ٣٢٥.

(٣) راجع الوسائل ٣ : ٢٠٦ ، اذلباب ٦١ من أبواب المواقيت.

(٤) الذكرى ٢ : ٤٠٢.

(٥) روض الجنان ٢ : ٤٩٧.

(٦) الوسائل ٥ : ٣٥٠ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٣ ، ومستدرك الوسائل ٦ : ٤٣٣ ، الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات ، الحديث ٥.

۵۹۲۱