ـ إلى آخر مميّزاتها ـ متقرِّباً. ويحتمل عدم اعتبار باقي المميِّزات ، بل في بعض الأخبار دلالةٌ عليه (١).

﴿ ولو تجاوز محلّ العدول بأن ركع في زائدةٍ عن عدد السابقة ﴿ أتمّها ثمّ تدارك السابقة لا غير لاغتفار الترتيب مع النسيان ، وكذا لو شرع في اللاحقة ثمّ علم أنّ عليه فائتة. ولو عدل إلى السابقة ثمّ ذكر سابقةً اُخرى عدل إليها ، وهكذا .... ولو ذكر بعد العدول براءته من المعدول إليها عدل إلى اللاحقة المنويّة أوّلاً أو فيما بعده ، فعلى هذا يمكن ترامي العدول ودوره.

وكما يعدل من فائتة إلى مثلها ، فكذا من حاضرةٍ إلى مثلها ـ كالظهرين لمن شرع في الثانية ناسياً ـ وإلى فائتةٍ ، استحباباً على ما تقدّم (٢) أو وجوباً على القول الآخر. ومن الفائتة إلى الأداء لو ذكر براءته منها. ومنهما إلى النافلة في موارد (٣) ومن النافلة إلى مثلها لا إلى فريضة. وجملة صُوَره ستّ عشرة ، وهي الحاصلة من ضرب صور المعدول عنه وإليه ـ وهي أربع : نفلٌ وفرضٌ أداءً وقضاءً ـ في الآخر.

____________________

(١) قال الفاضل الإصفهاني قدس‌سره : وهي كلّ خبر دلّ على أنّ الصلاة على ما ابتدئ بها عليه ، كرواية ابن أبي يعفور عن الصادق صلوات اللّٰه عليه. المناهج السويّة : ٣٤٠. راجع الوسائل ٤ : ٧١٢ ، الباب ٢ من أبواب النيّة ، الحديث ٣.

(٢) تقدّم في الصفحة ٢٨٦.

(٣) منها : ما إذا كان منفرداً فأراد إدراك الجماعة ، ومنها : ما إذا نسي الإقامة أو إيّاها مع الأذان ، ومنها : إذا صلّى الجمعة أو إحدى الظهرين في الجمعة ولم يقرأ الجمعة وتجاوز محلّ العدول ، ومنها : ما إذا نذر صلاةً بسورة ونسي أن يقرأ السورة وتجاوز محلّ العدول ، راجع المناهج السويّة : ٣٤١.

۵۹۲۱